فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

الصفحة 6910 من 35630

والله أعلم.

المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه

ــــــــــــــ

حكم دخول الرجل على أخوات زوجته

تاريخ الفتوى: ... 09 ربيع الثاني 1427 / 08-05-2006

السؤال

زوجتى تريد أن تقيم في منزل أهلها خلال فترة الإجازة الصيفية القادمة ورغم عدم موافقتى على ذلك لما يحدث من مشاكل من تواجد أخواتها و أزواج أخواتها المستمر ودخولهم وخروجهم في أي وقت وهذا الأمر يضايقني جدا رغم علم زوجتي بذلك إلا أن أخا الزوجة لا يرى أي مشكلة في ذلك و يرجع هذا الأمر للذوقيات أي من شاء أن يدخل من أزواج أخوات الزوجة فله ذلك و لاحرج ومن لايدخل فذلك من ذوقه رغم اعتراضى الشديد على ذلك مع العلم أن أخوات الزوجة يسكنون بنفس المنزل و هل يجوز لي منع الزوجة من دخول بيوت أخواتها و الاكتفاء بتواجدهن في منزل أهل الزوجة علما بأن تواجد زوجتي بأي مكان يتواجد فيه أزواج أخواتها يضايقني بشدة وزوجتى تعلم بذلك جيدا أرجو الإفادة.هل لي الحق في ذلك أم لا؟

الفتوى

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن زوج الأخت أجنبي، لا يجوز له النظر ولا الخلوة ، فإذا كان ذهاب زوجتك إلى بيت أهلها أو أختها يترتب عليه شيء من ذلك وجب عليك أن تمنعها صيانة لها وأمرا لها بالمعروف ونهيا لها عن المنكر ، وأما إذا كان ذهابها لا يترتب عليه شيء من المنكرات فلك الحق أيضا أن تمنعها ويجب عليها أن تطعيك في الحالتين ، ولكن الأفضل والأولى في هذه الحالة الثانية أن تسمح لها بالذهاب لأن في ذلك إعانة لها على بر والديها وصلة أخواتها ، وانظر الفتوى رقم: 1780 ، والفتوى رقم: 19419 ، وإذا كان لك منعها من الزيارة فلك منعها من الإقامة أثناء العطلة من باب أولى . وما قاله أخو زوجتك من أن دخول الرجل على أخوات

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت