فهرس الكتاب
... دار الإفتاء المصرية ...
اسم المفتى
رقم الفتوى
تاريخ الفتوى على الموقع
نص السؤال
تقدمت سيدة بطلب للحج فقيل لها: لابد من محرم معها ، فماذا تفعل ؟ .
نص الفتوى
روى البخارى ومسلم أن النبى صلى الله عليه وسلم قال"لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر سفرا يكون ثلاثة أيام فصاعدا إلا ومعها أبوها أو أخوها أو زوجها أو ابنها أو ذو محرم منها". ورويا أيضا أن رجلا قال للنبى صلى الله عليه وسلم إنه اكتتب في الغزو، وإن امرأته قد خرجت للحج ، فقال له"حج مع امرأتك". إزاء هذين النصين وغيرهما اختلف العلماء في اشتراط المحرم في وجوب الحج على المرأة ، وبعيدا عن اختلافهم في تقدير المسافة ، قال الحنفية: لابد من وجود الزوج أو المحرم ، إلا أن يكون بينها وبين مكة دون ثلاث مراحل . وقال الشافعى في المشهور عنه كما ذكره النووى في شرح صحيح مسلم"ج 9 ص 104": لا يشترط المحرم بل يشترط الأمن على نفسها . وقال أصحابه: يحصل الأمن بزوج أو محرم أو نسوة ثقات ، وقال بعضهم:
يلزمها -أى الحج -بوجود امرأة واحدة ، وقد يكثر الأمن ولا تحتاج إلى أحد ، بل تسير وحدها في جملة القافلة وتكون آمنة ، ويقول النووى: المشهور من نصوص الشافعى وجماهير أصحابه هو الأول ، أى الأمن على نفسها بالزوج أو المحرم أو النسوة الثقات . والإمام مالك لا يشترط الزوج أو المحرم في سفر الفريضة ، وقال الباجى من المالكية: إن الكبيرة غير المشتهاة يجوز سفرها بلا زوج ولا محرم ، ورفض القاضى عياض هذا القول لأن المرأة مظنة الطمع والشهوة حتى