فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 7210 من 35630

التبرج أى الظهور والبروز وهو الأمر المهم في الموضوع ، ومع ذلك فهو خاص بنساء النبى صلى الله عليه وسلم ، ولم يمنعهن من الخروج من البيت للصلاة أو الاعتكاف في المسجد أو حضور مهرجان العيد ، أو الحج إلى بيت اللّه .

وللعلماء كلام طويل في بيان المجالات المناسبة لعملها خارج البيت يرجع فيه إلى الكتب المذكورة آنفا .

ــــــــــــــ

الإجهاض الناتج عن علاقة زنا

سؤال:

هل يجوز للمرأة إذا وقعت في الفاحشة أن تسقط الجنين ؟.

الجواب:

الحمد لله

لقد تركزت جهود الفقهاء واجتهاداتهم حول الإجهاض بصفة عامة وحكمه وما يترتب عليه ولم يهتموا بالدخول في تفاصيل ما إذا كان الحمل ناشئًا من سفاح ، ذلك ربما يكون لأنهم اعتبروه مشاركًا أو تابعًا لحكم الإجهاض الناشئ من نكاح صحيح ، فإذا كان إجهاض الحمل الناشئ من نكاح صحيح محرمًا في الحالة العادية ، فإنه من باب أولى يكون أشد تحريمًا في حالة نشوء الحمل من سفاح ، لأن في إباحة الإجهاض من سفاح تشجيعًا للرذيلة ولنشر الفاحشة ، ومن قواعد الإسلام أنه يحرم الفاحشة وكل الطرق التي تؤدي إليها ، كحرمة التبرج والاختلاط .

بالإضافة إلى أنه لا يضحى بجنين برئ لا ذنب له من أجل ذنب اقترفه غيره ، وقد قال الله تعالى: ( ولا تزر وازرة وزر أخرى ) الإسراء/15 .

ومن المعلوم أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد رد الغامدية وهي حامل من زنى حتى تلد ثم بعد الولادة حتى ترضعه وتفطمه ، وقد عادت بالصبي ومعه كسرة خبز ، فدفع النبي صلى الله عليه وسلم الصبي إلى رجل من المسلمين ، ثم أمر بها فحفر لها إلى صدرها ، وأمر الناس فرجموها ، وقد قال الإمام النووي في هذا الحديث: ( لا ترجم الحبلى حتى تضع سواء كان حملها من زنى أو غيره ، وهذا

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت