الصفحة 7233 من 35630

الشيخ محمد صالح المنجد

ــــــــــــــ

العلاج بين الجنسين ...

عنوان الفتوى

... دار الإفتاء المصرية ...

اسم المفتى

رقم الفتوى

تاريخ الفتوى على الموقع

نص السؤال

سئل: هل يجوز أن يتولى علاج المرأة وتوليدها رجل أجنبى؟

نص الفتوى

أجاب: من القواعد الفقهية أن الضرورات تبيح المحظورات ، ومعلوم أن المرأة لا يجوز لها أن تكشف عن شىء من جسمها لرجل أجنبى-فيما عدا الوجه والكفين على تفصيل في ذلك - وبالتالى لا يجوز اللمس بدون حائل ، أما عند الضرورة المصورة بعدم وجود زوج أو محرم أو امرأة مسلمة تقوم بذلك فلا مانع من النظر واللمس ، مع مراعاة القاعدة الفقهية الأخرى وهى: أن الضرورة تقدر بقدرها .

ولهذا الاستثناء احتياطات وآداب نورد فيها بعض ما قاله العلماء .

جاء في كتاب"الإقناع في شرح متن أبى شجاع"للشيخ الخطيب في فقه الشافعية"ج 2 ص 120"أن النظر للمداواة يجوز إلى المواضع التى يحتاج إليها فقط ، لأن في التحريم حينئذ حرجا ، فللرجل مداواه المرأة وعكسه ، وليكن ذلك بحضرة محرم أو زوج أو امرأة ثقة إن جوزنا خلوة أجنبى بامرأتين وهو الراجح ، ويشترط عدم امرأة يمكنها تعاطى ذلك من امرأة ، وعكسه كما صححه كما في زيادة"الروضة"وألا يكون ذميًا مع وجود مسلم ، وقياسه -كما قال الأذرعى- ألا

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت