فهرس الكتاب
الشيخ محمد صالح المنجد
ــــــــــــــ
العلاج بين الجنسين ...
عنوان الفتوى
... دار الإفتاء المصرية ...
اسم المفتى
رقم الفتوى
تاريخ الفتوى على الموقع
نص السؤال
سئل: هل يجوز أن يتولى علاج المرأة وتوليدها رجل أجنبى؟
نص الفتوى
أجاب: من القواعد الفقهية أن الضرورات تبيح المحظورات ، ومعلوم أن المرأة لا يجوز لها أن تكشف عن شىء من جسمها لرجل أجنبى-فيما عدا الوجه والكفين على تفصيل في ذلك - وبالتالى لا يجوز اللمس بدون حائل ، أما عند الضرورة المصورة بعدم وجود زوج أو محرم أو امرأة مسلمة تقوم بذلك فلا مانع من النظر واللمس ، مع مراعاة القاعدة الفقهية الأخرى وهى: أن الضرورة تقدر بقدرها .
ولهذا الاستثناء احتياطات وآداب نورد فيها بعض ما قاله العلماء .
جاء في كتاب"الإقناع في شرح متن أبى شجاع"للشيخ الخطيب في فقه الشافعية"ج 2 ص 120"أن النظر للمداواة يجوز إلى المواضع التى يحتاج إليها فقط ، لأن في التحريم حينئذ حرجا ، فللرجل مداواه المرأة وعكسه ، وليكن ذلك بحضرة محرم أو زوج أو امرأة ثقة إن جوزنا خلوة أجنبى بامرأتين وهو الراجح ، ويشترط عدم امرأة يمكنها تعاطى ذلك من امرأة ، وعكسه كما صححه كما في زيادة"الروضة"وألا يكون ذميًا مع وجود مسلم ، وقياسه -كما قال الأذرعى- ألا