الصفحة 7234 من 35630

تكون كافرة أجنبية مع وجود مسلمة على الأصح ، ولو لم نجد لعلاج المرأة إلا كافرة ومسلما فالظاهر أن الكافرة تقدم ، لأن نظرها ومسها أخف من الرجل ، بل الأشبه عند الشيخين أنها تنظر منها ما يبدو عند المهنة، بخلاف الرجل. وقيد -فى الكافى- الطبيب بالأمين ، فلا يعدل إلى غيره مع وجوده ، ثم قال:

وشرط الماوردى أن يأمن الافتتان ولا يكشف إلا قدر الحاجة ، وفى معنى ما ذكر نظر الخاتن إلى فرج من يختنه ، ونظر القابلة إلى فرج التى تولدها . ويعتبر في النظر إلى الوجه والكفين مطلق الحاجة، وفى غيرهما -ما عدا السوأتين- تأكدها ، بأن يكون مما يبيح التيمم كشدة الضنا ، وفى السوأتين مزيد تأكدها ، بألا يعد التكشف بسببها هتكا للمروءة .

وفى حاشية عوض على شرح الخطيب المذكور ما يدل على أن المباح في العلاج ما كان بالنظر، أما اللمس فيجوز عند الحاجة ، وإلا فلا، وجاء فيها: رتب البلقينى المعالج في المرأة بأن يقدم أولا المرأة المسلمة في مسلمة، ثم صبى مسلم غير مراهق ،ثم كافر غير مراهق ، ثم مراهق مسلم ، ثم مراهق كافر ثم المحرم المسلم ، ثم المحرم الكافر، ثم الممسوح المسلم ، ثم المرأة الكافرة ، ثم الممسوح الكافر، ثم المسلم الأجنبى، ثم الكافر الأجنبى، والزوج مقدم على الكل . انتهى .

ــــــــــــــ

حكم تقبيل الرجل للمرأة واحتضانها بدعوى الصداقة

سؤال:

هل يجوز للمسلم تقبيل مسلمة من غير محارمه على وجنتها (قبلة صديق) ؟ وما هو الحكم في احتضانه لها بصداقة؟

وهل الذنب هو بنفس الحجم حتى وإن فعله ذلك الشخص وهو في حال يحتاج فيه إلى مرافقة صديق، ولم يكن بإمكان أي شخص غير تلك الفتاة تقديم الرفقة المطلوبة؟.

الجواب:

الحمد لله

يحرم على الرجال اتخاذ صديقات من النساء ، يراجع جواب سؤال رقم 1114 .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت