الصفحة 7239 من 35630

صلى الله عليه وسلم"لا يخلون رجل بامرأة ؛ فإن الشيطان ثالثهما"أخرجه الإمام أحمد بإسنادٍ صحيحٍ من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه .

والله ولي التوفيق .

"فتاوى المرأة المسلمة" ( 1 / 422 ، 423 ) .

ثالثًا:

أما المصافحة بين المرأة والأجنبي فحرام ، ولا يجوز لكِ التساهل فيه بناءً على رغبة أقربائكِ أو أقرباء زوجكِ .

عن عروة أن عائشة أخبرته عن بيعة النساء قالت:"ما مس رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده امرأة قط إلا أن يأخذ عليها فإذا أخذ عليها فأعطته ، قال: اذهبي فقد بايعتك".

رواه مسلم ( 1866 ) .

فهذا المعصوم خير البشرية جمعاء سيد ولد آدم يوم القيامة لا يمس النساء ، هذا مع أن الأصل في البيعة أن تكون باليد ، فكيف غيره من الرجال ؟ .

عن أميمة ابنة رقيقة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"إني لا أصافح النساء".

رواه النسائي ( 4181 ) وابن ماجه (2874) .

والحديث صححه الشيخ الألباني في"صحيح الجامع" ( 2513 ) .

قال الشيخ ابن باز - رحمه الله تعالى -:

مصافحة النساء من وراء حائل - فيه نظر - والأظهر المنع من ذلك مطلقا عملا بعموم الحديث الشريف ، وهو قوله صلى الله عليه وآله وسلم:"إني لا أصافح النساء"، وسدًّا للذريعة ، والله أعلم .

"حاشية مجموعة رسائل في الحجاب والسفور" ( 69 ) .

والله أعلم

الإسلام سؤال وجواب

ــــــــــــــ

فتاوى يسألونك - (ج 1 / ص 187)

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت