الصفحة 7261 من 35630

لا تجوز الخلوة بين الطالبة والأستاذ المشرف عليها

تاريخ الفتوى: ... 11 رجب 1426 / 16-08-2005

السؤال

بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة

والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد شيوخنا الأفاضل أنا موظف في مؤسسة علمية وخطبت فتاة وهذا منذ عام تقريبا، فتاة جيدة السلوك متحجبة هي في صدد تحضير رسالة ماجستير، و كما تعلمون أن الرسالة لا بد لها من مشرف ويقوم هذا المشرف المعروف عليه حسن الأخلاق بمناقشات على انفراد مع طلبته و بالخصوص مع خطيبتي التي يقوم بالإشراف عليها بدون وجود طرف آخر ثالث وهذا في الجامعة وأعلمكم شيوخنا الأفاضل أني أنوي ان أتزوج بهذه الفتاة في هذا الصيف و بعدها تكمل رسالتها للماجستير فهل يجوز هذا الحال ألا وهو انفراد المشرف بزوجتي في قسم أو مكتب لتلقي العلم والمشاورات طوال مدة الإشراف والتي تقدر بعامين حتى بعد الزواج أفيدوني يرحمكم الله

الفتوى

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن الخلوة بين الرجال والنساء محرمة شرعا، لحديث الصحيحين: لا يخلون رجل بامرأة إلا مع ذي محرم، ويستوي في هذا التحريم الأجانب الملتزمون وغيرهم.

وبناء عليه فيتعين عليك أن تسعى في منع خلوة زوجتك بالدكتور المشرف، فحاول الحضور معها في أوقات تحددها أنت مع المشرف، ويمكن أن تحضر معها خادمة أو ولدا شابا أو مراهقا تنتفي به الخلوة، هذا بالإضافة إلى الالتزام بالحجاب الشرعي الكامل، وراجع الفتوى رقم: 48184 وأفضل من هذا أن تحاول زوجتك الحصول على أستاذة أنثى تشرف عليها

وراجع الفتاوى ذات الأرقام التالية: 14556، 31014، 30902، 56127.

والله أعلم.

المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه

ــــــــــــــ

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت