الصفحة 7287 من 35630

وكذلك تفعل المرأة عند النظر إلى الفرج عند الولادة وتعرف البكارة، لأن ما يثبت للضرورة يقدر بقدرها .

والأصل في ذلك قوله تعالى { قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم } النور 30 ، وقوله تعالى { وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن } النور 31 ، أى يسترنها من الانكشاف كيلا ينظر إليها الغير .

وقال عليه السلام ملعون من نظر إلى سوءة أخيه فأما في حالة الضرورة فإن الضرورات تبيح المحظورات فأبيح للضرورة شرب الخمر وأكل الميتة، وهذا لأن أحوال الضرورات مستثناة .

قال تعالى { وما جعل عليكم في الدين من حرج } الحج 78 ، وقال تعالى { لا يكلف الله نفسا إلا وسعها } البقرة 286 ، وهذا هو حكم الشريعة في النظر إلى عورة الأجنبية ولما كانت حالة الولادة من الحالات الدقيقة التى تستدعى مهارة الطبيب الحاذق إنقاذا لحياة الحامل، وحياة الجنين في هذه العملية .

كما أنه لا يعلم قبل مجىء المخاض إن كانت هذه الولادة ستكون سهلة، أو عسيرة يخشى منها على حياة الحامل، واحتياطا للمحافظة على حياة الحامل ونجاح عملية الولادة تستثنى حالة الولادة من هذا الحكم العام، وتعتبر من حالات الضرورة التى يجوز للطبيب أن يباشرها بنفسه على أية حال كانت الولادة .

والله أعلم .

ــــــــــــــ

إذا زنت المرأة المتزوجة لزمها الاستبراء بحيضة

سؤال:

أنا امرأة متزوجة رجل مسلم. وتم إشهار زواجنا في المسجد. وقد نطقت بالشهادتين لكني لا أصلي. عائلتي نصرانية وقد نشأتُ نصرانية كواحدة منهم. وعائلتي ليست متدينة كثيرًا فنشأت مثلهم غير متدينة كثيرًا. لكني ارتكبت الفاحشة الفظيعة التي أحتقر نفسي بسببها وهي الزنا مع رجل آخر. لقد أخبرت هذا الرجل أني لا أرغب في الزنا لكني لم أرفض بالشكل الكافي. كانت هناك مشاكل بيني وبين زوجي واستغل هذا الزاني سوء الأحوال بيني وبين زوجي. فماذا أفعل كي

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت