الصفحة 7361 من 35630

الحفلة ؟! وهكذا يقال في غيره من المحرمات التي تكون في الأعراس مثل الرقص والموسيقى .

قال الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله:

ومِن الأمور المنكرة التي استحدثها الناس في هذا الزمان: وضع منصة للعروس بين النساء ويجلس إليها زوجها بحضرة النساء السافرات المتبرجات ، وربما حضر معه غيره من أقاربه وأقاربها من الرجال ، ولا يخفى على ذوي الفطرة السليمة والغيرة الدينية ما في هذا العمل من الفساد الكبير ، وتمكن الرجال الأجانب من مشاهدة الفاتنات المتبرجات ، وما يترتب على ذلك من العواقب الوخيمة ، فالواجب منع ذلك والقضاء عليه حسما لأسباب الفتنة وصيانة للمجتمعات النسائية مما يخالف الشرع المطهر .

"الرسائل والأجوبة النسائية" ( ص 44 ) .

وقد سبق في جواب السؤال ( 10791 ) :

"من المنكرات التي تقع في الأفراح تصوير النساء ، وهو محرم سواء كان هذا التصوير بواسطة الفيديو ، أو كان بآلة التصوير ، والتصوير بالفيديو أشد قبحًا وإثمًا".

وفي جواب السؤال رقم ( 32752 ) :

"الأشرطة المرئية والمسموعة إذا خلت من الحرام: أبيح سماعها ، ورؤيتها ، وبيعها ، وشراؤها ، والمقصود بالحرام: أن تكون مشتملة على خنا أو فجور أو موسيقى أو صور نساء سافرات ، وكذا لو اشتملت على كفر أو بدعة إلا لمن كانت نيته الرد على ما فيها ، وكان أهلا لذلك".

فنأمل الرجوع إلى هذين الجوابين ففيهما الاستدلال وفتاوى أهل العلم .

وبهذا يتبيَّن الجواب عن السؤال ، وهو حرمة الإعانة على إخراج مثل تلك الأقراص المشتملة على حرام كتلك التي تكون في الأعراس ، وجواز ذلك إن كان الأمر يتعلق بعمل شركات ليس عندها منكرات ، ولا يوجد في تصوير دعاياتهم منكر كوجود نساء متبرجات أو وجود موسيقى وغناء أو مواد تباع وتصنَّع وهي محرَّمة .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت