فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 5361 من 35630

المسألة الثانية: حلف هذا الرجل بتحريم زوجته إن هي أخذت من ميراث أبيها. وقد اختلف العلماء في حكم تحريم الزوجة على أقوال: أرجحها أنه يرجع فيه إلى نيته كما سبق أن بيناها بالفتوى رقم:26876، فإذا تحقق الشرط المذكور وقع ما نواه وهذا كله فيما إذا كانت له نية, فإن لم تكن له نية وكان له سبب موجب لهذا الحلف ثم زال السبب فلا يحنث كما ذكرنا بالمسألة الأولى. وتراجع لمزيد من الفائدة الفتوى رقم: 60280.

وننبه إلى بعض الأمور:

الأول:

أنه ينبغي للمسلم الحذر من جعل ألفاظ التحريم ونحوها سببا لحل الخلافات الزوجية لأن الغالب أن تكون عاقبة ذلك الندم.

الأمر الثاني:

أن ميراث المرأة من أبيها أحله الله تعالى لها فلا يجوز للزوج منعها من أخذه.

الامر الثالث:

أن الأولى في المسائل التي هي محل للنزاع أن لا يكتفي فيها بفتوى بل ينبغي مراجعة جهة الاختصاص بالنظر في مثلها كالمحاكم الشرعية.

والله أعلم.

المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه

الفتوى: ... يلزم وقوع ما يترتب على الحلف بالحرام على واحد منكما

تاريخ الفتوى: ... 23 ذو الحجة 1426 / 23-01-2006

السؤال

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت