الصفحة 7375 من 35630

يجوز للمرأة أن تمسح على خمارها عند الحاجة ، كشدة البرد ، أو مشقة خلع الحجاب ولبسه .

سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: هل يجوز للمرأة أن تمسح على خمارها ؟

فأجاب:"المشهور من مذهب الإمام أحمد ، أنها تمسح على الخمار إذا كان مدارا تحت حلقها ، لأن ذلك قد ورد عن بعض نساء الصحابة رضي الله عنهن ."

وعلى كل حال فإذا كانت هناك مشقة ، إما لبرودة الجو أو لمشقة النزع واللف مرة أخرى ، فالتسامح في مثل هذا لا بأس به ، وإلا فالأولى ألا تمسح"انتهى ."

"فتاوى الطهارة" (ص 171) .

وقال في"شرح منتهى الإرادات" (1/60) :"و يصح المسح أيضا على خُمُرِ نساء مُدارةٍ تحت حلوقهن ؛ لأن أم سلمة كانت تمسح على خمارها ، ذكره ابن المنذر"انتهى .

ومادام الخمار ساترا للأذنين ، فإنه يكفي المسح على الخمار ، ولا يلزم إدخال اليدين تحت الخمار لمسحهما ، وكذلك الرجل إذا لبس عمامة ، فإنه لا يلزمه مسح الأذنين ، ولو كانتا مكشوفتين ، بل يستحب ذلك فقط .

قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله:"ويسن أيضا أن يمسح ما ظهر من الرأس كالناصية وجانب الرأس والأذنين".

"فتاوى الطهارة" (ص 170) .

خامسا:

على المرأة المسلمة أن تحرص على تقوى الله تعالى ، وامتثال أمره ، واجتناب نهيه ، والبعد عن العمل المختلط الذي قد يُحل بها غضب الله وسخطه ، والحذر من إيثار الدنيا على الآخرة ، فإنها متاع زائل ، وما عند الله لا ينفد . وقد صح عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه قال: ( من ترك شيئًا لله عوضه الله خيرًا منه ) صححه الشيخ الألباني رحمه الله في"حجاب المرأة المسلمة" (ص 49) .

نسأل الله أن يوفقك لما فيه خيرك في الدنيا والآخرة .

والله أعلم .

الإسلام سؤال وجواب

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت