فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 5375 من 35630

قال في المنهاج: ويصح تعليقه كقوله: إن ظاهرت من زوجتي الأخرى فأنت علي كظهر أمي، فظاهر صار مظاهرا منهما. اهـ

أما على وجه التفصيل، ففي الأولى خلاف بين أهل العلم في وقوع الحنث وعدمه بالنسيان إذا فعل المحلوف عليه ما يناقض اليمين، فذهب طائفة من الفقهاء ومنهم المالكية إلى وقوع الحنث لأنهم لا يفرقون بين النسيان والعمد في الحنث، وعليه فإن الظهار واقع لوقوع المحلوف عليه.

وذهب الشافعية إلى أنه إن كان المحلوف عليه ممن يبالي بيمين الحالف لمكانته عنده وعلم بالتعليق فإنه لا يحنث بالنسيان، وراجع الفتوى رقم: 52979.

أما المسألة الثانية، فإنه يرجع فيها إلى نية الزوج، فإن قصد بقوله: إن لم تصل؛ عدم ترك الصلاة مطلقًا في المستقبل فمتى ما وقع منها ترك وقع الحنث، وإن قصد به صلاة معينة وفعلتها فلا يحنث بتركها لغيرها.

وعلى العموم، فالذي ننصح به الرجوع إلى المحاكم الشرعية ببلد السائل.

والله أعلم.

المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه

ـــــــــــــــــــ

الفتوى: ... القسم بالحرام والحنث فيه

تاريخ الفتوى: ... 27 ذو الحجة 1425 / 07-02-2005

السؤال

الموضوع هو أنه في وقت حرج وموقف خطير اعتداء كرامة من طرف شخص لم نتمكن منه آنذاك الوقت عتقني الله من ذنبه وقد كانت زوجتي مرافقة لي وقت الهروب بابنتي ذلك الوقت الذي فوجئنا فيه بالهرب صاحت زوجتي وبكت بكاء شديدا فزاد عندي الغيظ وقد خاطبت زوجتي مباشرة وأنا على فكر صحيح وثابت مما قلت قسمت لها ثلاث مرات

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت