فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 5374 من 35630

ما هو حكم الدين في رجل قال لزوجته أنت محرمة علي مثل أمي وأختي إذا أخذت من فلانة مالا وبعد فترة من الزمن نسيت الزوجة اليمين وأخذت مالا من تلك السيدة وأخبرت زوجها بما حدث وحين عاتبها على هذا قالت إني نسيت وقامت بإرجاع المال إلى تلك السيدة فهل على الزوج كفارة أم لا؟ وما حكم الدين في نفس الرجل قال لزوجته إن لم تصل تكوني محرمة علي مثل أمي وأختي فصارت الزوجة تصلي وبعد فترة من الزمن أصبحت الزوجة غير مداومة على الصلاة أحيانا تصلي وأحيانا لا تصلي مع العلم بأن الرجل لم يكن يعلم كفارة اليمين فهل عليه كفارة أم لا؟

وكيف يتبرأ الرجل من اليمين

وجزاكم الله كل خير

الفتوى

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقول الرجل لزوجته أنت محرمة علي مثل أمي وأختي إذا أخذت كذا أو إن لم تفعلي كذا. ينظر فيه إلى نية الزوج، فإن قصد بمجموعه الظهار كان ظهارًا، وإن قصد به مجرد الطلاق كان طلاقًا.

قال صاحب مغني المحتاج: ولو قال: أنت علي حرام كظهر أمي ونوى بمجموعه الظهار فمظاهر؛ لأن تلفظ الحرام ظهار مع النية فمع اللفظ والنية أولى، وإن نوى به الطلاق فطلاق لأن لفظه الحرام مع نية الطلاق كصريحه، ولو أرادهما بمجموعه أو بقوله أنت علي حرام اختار أحدهما، فيثبت ما اختاره منهما. اهـ

وعلى اعتبار كونه ظهارا فلا يؤثر في صحته كونه معلقًا لأنه يصح فيه التعليق، فمتى ما حصل المعلق عليه وقع.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت