فهرس الكتاب
أما بخصوص ما صدر منك من تحريم لزوجتك فلأهل العلم فيه اختلاف سواء كان ذلك على المصحف أو بدونه، وهو هل تحريم الزوجة يعد بينونة كبرى أو ظهارًا، أو لا يلزم منه إلا كفارة يمين؟ وراجع في ذلك الفتوى رقم: 7438، والفتوى رقم: 26876،
وعلى اعتبار أنه ظهار -كما هو المرجح عندنا- وأنك كررته كما كررته المرأة، فإن تكرارك له قبل التكفير لا يلزم منه إلا كفارة واحدة، قال صاحب التاج والإكليل نقلًا عن ابن شاس: لو كرر لفظ الظهار على واحدة متواليا كقوله أنت علي كظهر أمي، أنت علي كظهر أمي، أنت علي كظهر أمي، فليس إلا كفارة واحدة.
وقال في الإنصاف: قوله: وإن كرر الظهار قبل التكفير فكفارة واحدة، هذا هو المذهب نقله الجماعة عن الإمام أحمد.
وذهب الشافعية إلى أن تكرار لفظ الظهار يتعدد به إلا مع الموالاة، قال في روض الطالب: ولو كرر لفظ الظهار في امرأة واحدة وفرقه تعدد، ولو نوى به التأكيد، لا إن والاه. انتهى، هذا بالنسبة لتحريمك أنت لزوجتك، أما بالنسبة لما صدر من زوجتك فتراجع فيه الفتوى رقم: 53419، والفتوى رقم: 34824
وعلى العموم فعليك بمراجعة المحاكم الشرعية في بلدك.
والله أعلم .
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
حكم من قال لزوجته أنت محرمة علي مثل أمي إن فعلت كذا
تاريخ الفتوى: ... 21 محرم 1426 / 02-03-2005
السؤال