الصفحة 7815 من 35630

الفتوى

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فزوج من كانت زوجة أبيك المتوفى أجنبي عنك، فلا يجوز لك الخلوة به ولا غير ذلك مما يجوز بين المحارم، وأما كشف الوجه فمبني على خلاف أهل العلم في وجوب ستر الوجه عند الأجانب وسبق تفصيل ذلك في الفتوى رقم:

والله أعلم.

المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه

ــــــــــــــ

الأختلاط ... العنوان

سؤالي فضيلة الشيخ يتعلق بحكم الاختلاط في المدرج الجامعي، وما على الفرد المسلم أن يفعله في هذه المواقف. وبارك الله فيكم.

... السؤال

أ.د. عبد الفتاح إدريس ... المفتي

... ... الحل ...

... بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد:

اختلاط الرجال بالنساء الأجنبيات عنهم لم يبح، لا في المسجد، ولا في الشارع، ولا في أماكن التجمع العامة، فضلًا عن أماكن العلم، إذا كان هذا الاختلاط على النحو الذي تتلاصق فيه الأجساد وتقترب فيه أنفاس الرجال من أنفاس النساء، مما يدعو إلى الريبة ومواقعة المحظور.

والدليل على هذا أن مقام المرأة في الصلاة يكون خلف الرجال، ولا تكمل النساء صفوف الرجال، ولهذا يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم:"أخّروهن حيث أخرهن الله"، ولهذا كانت صفوف النساء في المسجد خلف صفوف الرجال في مؤخرة المسجد؛ منعًا من الاختلاط.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت