فهرس الكتاب
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز لأحد من زملائك أو غيرهم من الرجال الأجانب الدخول على أمك أو الخلوة بها من غير حضور محرم. لما ورد في الحديث المتفق من رواية عقبة بن عامر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إياكم والدخول على النساء. وقوله صلى الله عليه وسلم: لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم. متفق عليه من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. وابن الخالة كغيره من الرجال إذا لم يكن محرما من الرضاع فهو أجنبي لا يجوز له الدخول على الأجنبية
ولا الخلوة بها. ولا فرق في ذلك بين أن تكون المرأة أما أو زوجة أو غيرهما. فالعبرة بالمحرمية وليست بحال المرأة أو قرابة الرجل منها أو فارق السن... فإذا لم يكن الرجل محرما فلا يجوز له الدخول على المرأة. ولمزيد من الفائدة نرجو الاطلاع على الفتوى رقم: 36027.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
حكم الاختلاط في الزيارات العائلية
تاريخ الفتوى: ... 25 رمضان 1425 / 08-11-2004
السؤال
ما هو حكم الإسلام في الاختلاط في اللقاءات العائلية (الأقارب) بين الرجال والنساء، وهل هناك ضوابط شرعية حتى لا تحدث قطيعة رحم، إذا أتت أختي وزوجها وأخت زوجتي وزوجها إلى بيتي وهم لم يتعودوا انفصال الرجال والنساء في المجلس، فهل يجوز الجلوس سويا في مكان واحد؟ وجزاكم الله خيرًا.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد: