الصفحة 7903 من 35630

الفتوى

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد أمر الله كلًا من الرجال والنساء بغض البصر عن الجنس الآخر، قال تعالى: قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ*وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ

{النور: 30 ـ31} . وأمر بخطاب المرأة من وراء حجاب لئلا تحصل الفتنة، قال تعالى: وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ {الأحزاب: 53} . ونهى عن خضوعهن بالقول، قال تعالى: فَلا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ {الأحزاب: 32} .

ولا شك أن تدريس النساء سبب كبير من أسباب الفتنة، وعليه، فإذا أمكنك أن تتخلص من هذا العمل، كأن تتحول -مثلا- إلى تدريس الذكور، وتخصص للنساء امرأة تدرسهن، فهذا هو الحل الأمثل. وإن لم يمكن ذلك وكنت محتاجا إلى هذا العمل، فلا مانع منه مع الاحتياط في الابتعاد عن كل ما يمكن أن يثير فتنة, وعن الخلوة، وخضوعهن بالقول.

وأما حدود النظر إلى الأجنبية فإن أهل العلم قد ضيقوا فيها كثيرا لما ورد فيها من النهي الصريح. ولك أن تراجع في ذلك الفتوى رقم: 5776. وعليه، فالظاهر أنه لا يباح منه إلا ما حصل فجأة أو ما اقتضته الضرورة. وعليك أن تبقى عازما على ترك هذا العمل متى ما وجدت غنى عنه.

والله أعلم.

المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه

ــــــــــــــ

الحمو..معناه.. وحكم سكن الأخ في بيت أخيه ومرافقه متحدة

تاريخ الفتوى: ... 04 شعبان 1425 / 19-09-2004

السؤال

سبق أن سألتكم سؤالًا وأريد أن أسأل سؤالًا آخر، من هو الحمو في الشرع هل هو أخو الزوج أم زوج الأخت، وهل يجوز شرعًا سكن الزوجة في بيت به أخو

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت