الصفحة 8009 من 35630

الاختصاص بمرض تلك المرأة، فيجوز أن تراجع الطبيب الرجل ، وهنا لا بد من معرفة الضوابط التالية في تعامل الطبيب مع المريضة الأجنبية:

أولًا: أن تتم المعاينة والكشف بحضور محرم للمرأة أو زوجها أو امرأة موثوقة خشية الخلوة المنهي عنها شرعًا .

ثانيًا: ألا يطلع على شيء من بدنها ( عدا الوجه والكفين ) إلا بمقدار ما يقتضيه العلاج فيجب على الطبيب أن يستر جسم المريضة إلا موضع المعالجة .

يقول الإمام الغزالي رحمه الله: [ وتقدر الحاجة التي يجوز إظهار العورة معها بحيث لا يعد التكشف بسببها هتكًا للمروءة ] .

ثالثًا: إذا استطاع الطبيب معالجة المرأة بالنظر دون اللمس فهو الواجب وعلى الطبيب أن يغض بصره وأن يتقي الله ربه في ذلك .

رابعًا: ينبغي للمرأة إذا احتاجت للمعالجة عند طبيب رجل أن تختار الطبيب الثقة الأمين صاحب الدين .

ويذكر هنا أنه لا يجوز للرجل أن يكشف عند الطبيبة الأجنبية ، إلا إذا لم يوجد الطبيب الرجل ، وهو الصحيح الذي تؤيده الأدلة الشرعية، ومما يؤسف له أن بعض ذوي النفوس المريضة يرغبون في المعالجة عند الطبيبة ويفضلونها على الطبيب الرجل ، وقد يكون العكس صحيحًا، وهو أن بعض النساء يفضلن أن يتولى علاجهن الطبيب دون الطبيبة لأغراض قد تكون صحيحة أو خبيثة .

والله أعلم .

ــــــــــــــ

ذهاب المرأة إلى الأطباء الرجال ... العنوان

كثيرا ما نرى أن النساء يسارعن وقت المرض إلى عيادات الأطباء الرجال دون أن يكلفن أنفسهن البحث عن طبيبة، بل قد يمررن أثناء ذهابهن إلى عيادة الطبيب بأكثر من عيادة لطبيبة، لكنهن لا يجدن فرقا بين الطبيب والطبيبة في ذلك.

ولا يجدن غضاضة في التعري أمام الأطباء، وبعضهن معذور فعلا إذ قد لا يجدن عيادات نسوية، فما حكم ذلك كله؟ ... السؤال

11/12/2004 ... التاريخ

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت