الصفحة 8010 من 35630

مجمع الفقه الإسلامي ... المفتي

... ... الحل ...

... بسم الله،والحمد لله،والصلاة والسلام على رسول الله،وبعد:-

لو أن الأمة فهمت واجباتها وقامت بها ، وعرفت أن من فروض الكفاية أن يتخصص عدد كاف من النساء لمداواة النساء ، لما احتاجت امرأة أن تتعرى أمام الأطباء الرجال أبدا ، لكنه واقع الأمة الأليم الذي اضطرنا أن نعيش في كثير من الأمور عيشة الضرورة .

أما عن الحكم الشرعي في مداواة أحد الجنسين للآخر فهو كالتالي:-

الأصل أن المرأة هي التي تقوم بمداواة المرأة ، وعليه فعلى المريضة أن تبحث - ويساعدها في ذلك وليها - عن طبيبة مسلمة أولا ، فإن لم تجد فعليها البحث ثانيا عن طبيبة غير مسلمة، فإن لم تجد جاز لها أن تذهب إلى طبيب رجل مسلم، فإذا لم تجد فيمكنها أن تذهب إلى طبيب رجل غير مسلم للضرورة .

وعليها إذا اضطرت للذهاب إلى طبيب رجل- مسلما كان أو غيره- أن لا تكشف من جسمها إلا ما لا بد من كشفه، وأن يصاحبها في غرفة الكشف ما يقطع الخلوة من محرم أو امرأة أخرى.

وهذا ما نص عليه مجمع الفقه الإسلامي ، وإليك نص فتواه في ذلك:-

إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره الثامن ببندر سري بجاون، بروناي دار السلام من 1 إلى 7 محرم 1414هـ، الموافق 21-27 يونيو 1993م.

بعد اطلاعه على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع: (مداواة الرجل للمرأة) .

وبعد استماعه إلى المناقشات التي دارت حوله، قرر ما يلي:

1 -الأصل أنه إذا توافرت طبيبة متخصصة يجب أن تقوم بالكشف على المريضة وإذا لم يتوافر ذلك فتقوم بذلك طبيبة غير مسلمة ثقة، فإن لم يتوافر ذلك يقوم به طبيب مسلم، وإن لم يتوافر طبيب مسلم يمكن أن يقوم مقامه طبيب غير

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت