الصفحة 8040 من 35630

مجالس العلم إذا كان ذلك يشقُّ عليها، أو لم تتوافر في بعض هذه المجالس الصيانة اللائقة بحُرمة المرأة.

والله أعلم.

ــــــــــــــ

الخلوة بأخت الزوجة ... العنوان

ما حكم الخلوة بأخت الزوجة؟ وهل يجوز لزوج أختي أن يصطحبني في سفري للحج باعتبار أنه من محارمي؟ جزاكم الله عنا كل خير ... السؤال

23/08/2003 ... التاريخ

د.حسام الدين بن موسى عفانة ... المفتي

... ... الحل ...

... بسم الله، والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد..

فالمحرمات من النساء نوعان، محرمات على التأبيد ويجوز الخلوة بهن والسفر معهن، أما المحرمات على التأقيت مثل أخت الزوجة وعمتها وخالتها فهن مثل الأجنبيات يحرم مصافحتهن، والخلوة بهن، والسفر معهن كل ما في الأمر أنه يحرم الزواج بهن ما دامت الزوجية قائمة، وما عدا ذلك فهن أجنبيات عن الزوج، ويحل الزواج بهن إذا انتهت العلاقة الزوجية بالطلاق أو الوفاة، وعلى هذا فلا يجوز للمرأة السفر مع زوج أختها للحج أو لغيره.

وهذا ما أفتى به فضيلة الدكتور حسام عفانه -أستاذ الفقه وأصوله- بجامعة القدس بفلسطين فيقول فضيلته:

إن زوج الأخت لا يعتبر محرمًا للمرأة في سفرها للحج أو لغيره وزوج الأخت يعتبر أجنبيًا عن المرأة لا يجوز لها أن تتكشف أمامه . ولا يجوز أن يخلو بها ولا يثبت له من الأحكام التي تثبت للمحارم وكونها محرمة عليه من حيث الزواج لا يعني سوى ذلك . وتلك الحرمة حرمة مؤقتة فإذا ماتت زوجته أو طلقها فيجوز له أن يتزوج أختها .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت