فهرس الكتاب
ــــــــــــــ
خلو الرجل بامرأة خاله ... العنوان
حكم الخلوة وهل تجوز الخلوة مع زوجة الخال أو العم
رجل رق قلبه لابن أخته الرضيع حين ماتت أمه فأخذه بيته بعد استئذان أبيه ليربيه في حجره والآن ناهز الولد سن العشرين، وزوجة خاله لم تنجب، فهل يحق لهذا الشاب أن يخلو بها بحكم أنه مقيم معها وخاله يخرج لأعماله ثم يرجع إلى بيته فعجلة الحياة تدور بالناس فتلك سنة الحياة؟
... السؤال
19/03/2002 ... التاريخ
... ... الحل ...
... الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله
لايجوز للولد إذا بلغ مبلغ الرجال أن يختلي بامرأة خاله، لأنها ليست من محارمه ،فإما أن يستقل بمكان خاص به وينفق عليه خاله ،وإما أن يرجع إلى والده أو يدبر أمره بأي كيفية ترونها غير أنه لايجوز له بحال أن يختلي بامرأة خاله
يقول فضيلة الشيخ إبراهيم جلهوم شيخ المسجد الزينبي بالقاهرة
إن ابن آدم في طفولته، غيره في صباه، غيره في مراهقته، غيره في شبابه، غيره في كهولته، غيره في شيخوخته، فهو في طفولته محتاج إلى من يطعمه ويسقيه ويكسوه ويتعهده في صحته، وفي مرضه، وفي صباه محتاج إلى من يفطنه إلى آداب الدين وأحكامه ويمسكه بها لينشأ عليها، وفي مراهقته محتاج إلى من يحول بينه وبين هواجس النفس وتشهيات الجنس، ونداءات الحس، وفي شبابه محتاج إلى من يقومه إذا أعوج، ويعد له إذا انحرف وحاد، وفي كهولته محتاج إلى من يعينه على أعمال الخير، وينهاه عن أفعال الشر، وفي شيخوخته يرجع كطفولته، محتاجًا إلى عناية واهتمام ورعاية وإكرام وعطف وحنان.
فإذا ما حن قلب الرجل الذي ذكرته ـ أيها السائل ـ إلى طفل رضيع يضمه إلى أسرته ليتعهده بما ينمي جسده، ويحفظ صحته، فإذا ما بلغ سن الرابعة فيأمره ألا