الصفحة 8074 من 35630

نقل اتفاق العلماء على وجوب الإجابة في وليمة العرس ، واختلافهم فيما سواها . فقال مالك والجمهور: لا تجب الإجابة إليها . وقال أهل الظاهر: تجب الإجابة إلى كل دعوة من عرس وغيره ، وبه قال بعض السلف .

وأما الأعذار التي يسقط بها وجوب إجابة الدعوة أو ندبها، فمنها أن يكون في الطعام شبهة ، أو يخص بها الأغنياء ، أو يكون هناك من يتأذى بحضوره معه ، أو لا تليق به مجالسته ، أو يدعوه لخوف شره ، أو لطمع في جاهه ، أو ليعاونه على باطل ، وأن لا يكون هناك منكر من خمر أو لهو أو فرش حرير أو صور حيوان غير مفروشة أو آنية ذهب أو فضة .

فكل هذه أعذار في ترك الإجابة ، ومن الأعذار أن يعتذر إلى الداعي فيتركه .ولو دعاه ذمي لم تجب إجابته على الأصح. (انتهى) .

وجاء في موسوعة الفقه الكويتية:

يسقط وجوب إجابة الدعوة بأمور منها:

1 -أن يكون الداعي ظالما أو فاسقا ، أو مبتدعا .

2 -أن يكون مال الداعي يختلط فيه الحلال بالحرام .

3 -إذا كان الداعي امرأة ولم تؤمن الخلوة .

4 -إذا كان الداعي غير مسلم ، فيجوز إجابته إذا كان يرجى إسلامه ، أو كان جارا ، أو كانت بينه وبين الداعي قرابة .

5 -أن لا يكون الداعي قد عين بدعوته من يريد حضوره ، وإنما عمم الدعوة .

6 -أن تكون الدعوة بلفظ غير صريح ، كقوله: إن شئت فاحضر .

7 -أن يختص بالدعوة الأغنياء ويترك الفقراء .

8 -أن يعلم أنه سيكون في المدعوين من يتأذى به المدعو ، لأمر دنيوي أو ديني .

9 -أن يكون في الدعوة منكر يعلم به المدعو قبل حضوره .

10 -تكرر الدعوة لثلاثة أيام فأكثر ، بمعنى أن يدعوة ليأتية ثلاثة أيام فأكثر فيكفيه يوم أو يومان.

11 -أن يكون الداعي مدينا للمدعو .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت