فهرس الكتاب
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإن كان الأمر كما وصفت في سؤالك فلا مانع من هذا الأمر بشرط، ارتداء الفتيات للحجاب الكامل، وعدم اختلاطهن بالرجال، بحيث يكون للرجال مجال عملهم وللنساء كذلك مجال خاص. وأن لا يكون هذا الأمر وسيلة إلى مناقشات ولقاءات تشتمل على الخضوع بالقول، أو غير ذلك من المفاسد المترتبة على الاختلاط المحرم، وراجع الفتوى رقم: 35079، والفتوى رقم: 3539. والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
الحب بين الجنسين ... العنوان
هل تؤاخذ المرأة لو وقع في قلبها حب شخص أجنبي عنها؟ وهل يؤاخذ الرجل لو وقع في قلبه حب امرأة أجنبية؟
... السؤال
29/08/2001 ... التاريخ
... ... الحل ...
... بسم الله ، والحمد لله ، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
فالحب أمر لا دخل للإنسان فيه ، ولكن له دخل في أسبابه ، كما أن له دخل في اتباع هواه ، فإذا وقع الحب بين الجنسين الأجنبيين دون أن يكون أحدهما سببا فيه ببعض التصرفات المحظورة ، كالنظر أو كشف العورة أو الخلوة أو التزين أو تليين الكلام ، ودون أن يستتبع هذا الحب تصرفا ممنوعا ؛ فلا حرج على هذا الحب العفيف ، وعلاجه أن يتم الزواج بين الجنسين إن لم تكن المرأة متزوجة ، وأما إن كانت متزوجة فعليهما أن يتقيا الله تعالى ويقاوما ذلك الحب ، حتى لا يجرهما إلى المحظور.
جاء في فتاوى المجلس الأوربي للبحوث والإفتاء: