الصفحة 8156 من 35630

ويُشترط في المَحرم الذي تجوز الخلوة بالأجنبي مع حضوره ألا يكون صغيرًا لا يُسْتحْيَا منه، كابن سنة أو سنتين، وقال بعض العلماء: تجوز الخلوة بالأجنبية إذا كانت عجوزًا لا تُراد، ولكن مع الكراهة، أما الشابَّة مع كبير السن من غير أولى الإربة فقيل لا تجوز الخلوة به، وقيل: تجوز مع الكراهة.

هذا ملخَّص ما قاله العلماء في الخلوة ومنه يُعرف أن السائق الذي يُوَصل امرأة واحدة إن كان في طريق مكشوف والناس ينظرون فلا حُرْمة في ذلك، وإن كان معهم مجموعة من النساء فلا حرمة أيضًا، أما الطريق الخالي من الناس كطرق الصحراء وغيرها فيحْرم سفر امرأة واحدة مع سائق أجنبي، أما مجموعة فينظر التفصيل السابق. ومثل السائق المدرس الخصوصي للبنت والبنات، حتى لو كان يُعلِّمهن القرآن الكريم.

ــــــــــــــ

مزاحمة الرجال للنساء ... العنوان

هل من الحديث ما يقال:"لأن يزحم أحدُكم خنزيرًا متلطِّخا بالطين خير له من أن يزحم مِنكبُه مِنكبَ امرأة لا تحِلُّ له"؟ ... السؤال

... ... الحل ...

... هذا حديث رواه الطبراني عن أبي أمامة وقال عنه: إنه غريب ، أي رواه راو واحد، وظاهر الحديث أن المزاحَمة بالمَناكب مع سترِها ممنوعة، فكيف إذا كانت غير مستورة؟

والحديث يدل على خطر الاحتكاك بين الجنسين بأية وسيلة من الوسائل، فهو يؤدي إلى الفحشاء التي وضع الإسلام لها احتياطات كثيرة، كغض البصر وعدم الكلام اللين وعدم الخلوة .

ويؤيِّد ذلك حديث:"أن يُطعَن في رأس أحدكم بمِخيط من حديد خير له من أن يمسّ امرأة لا تحِلُّ له"رواه الطبراني والبيهقي عن معقل ابن يسار، ورجال الطبراني ثقات رجال الصحيح.

ــــــــــــــ

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت