الصفحة 8274 من 35630

إطلاقه على حكم الله وأمره ونهيه، وراجع للأهمية الفتوى رقم: 23033 والله أعلم.

المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه

ــــــــــــــ

عليك أن تقطع لقاءك وحديثك معها

تاريخ الفتوى: ... 02 ربيع الثاني 1424 / 03-06-2003

السؤال

السلام عليكم

عندي بنت عم وأنا أريد أن أخطبها وهي موافقة وأهلها موافقون ولكن يوجد سوء تفاهم بين أبي وعمي (أكثر من 20 سنة) وأبي غير موافق على هذه الخطبة بسبب سوء التفاهم مع العلم بأني أنا وبنت عمي متحابان ونتقابل بعلم أهلها وعاهدنا أنفسنا أننا في النهاية سنكون مع بعض ما حكم تقابلي مع بنت عمي؟ وماذا عن الخلاف بين أبي وعمي؟ وفي هذه الحالة ماذا نفعل؟

الفتوى

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وع لى آله وصحبه أما بعد:

ففي سؤالك أمور يجب أن ننبهك عليها:

أولًا: يجب أن ينتهي الخلاف بين أبيك وعمك، فإنه من قطيعة الرحم وهي محرمة، وفي الحديث: لا يدخل الجنة قاطع رحم رواه البخاري.

وعليك أن تسعى للإصلاح بينهما، فإن إصلاح ذات البين من أفضل الأعمال، قال تعالى: لا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِنْ نَجْوَاهُمْ إِلَّا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلاحٍ بَيْنَ النَّاسِ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا [النسا ء:114] .

الثاني: لا حرج في محبتك لابنة عمك ما لم يؤد ذلك إ لى ما لا يحل كالخلوة بها أو مسها، فإنها أجنبية عنك، ولا يحل لمسلم أن يخلو بامرأة لا تحل له أو يمسها، ففي الحديث: لا يخلونّ رجل بامرأة إلا مع ذي محرم رواه ال بخاري.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت