الصفحة 8302 من 35630

ــــــــــــــ

بنات العمة أجنبيات

تاريخ الفتوى: ... 14 صفر 1424 / 17-04-2003

السؤال

السلام عليكم

لي عمة وزوجها متوفى وعندها بنتان وهي تعمل وتعود إلى المنزل في وقت متأخر يوميا نظرا لطبيعة عملها (ولا يوجد لديها أيام عطلة)

وأنا وبناتها مثل الإخوان تماما وتقريبا تربينا سويا لأن أعمارانا متقاربة هل أزورهم أم لا ؟؟علما بأنهم يعتبرونني أخاهن الأكبر إن كانت الإجابة بلا فهل يعتبر هذا قطع للرحم؟ و شكرا

الفتوى

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن عمتك تعتبر محرمًا لك يجوز لك أن تسافر معها وتخلو بها وترى منها ما يرى المحرم من محارمه، ولا تجوز لك مقاطعتها بحال من الأحوال، فقد قال الله تعالى: فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ تَوَلَّيْتُمْ أَنْ تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ* أُولَئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمَى أَبْصَارَهُمْ [محمد:22-23] .

وأما بناتها فإنهن أجنبيات عنك، ويجب عليهن أن يتحجبن منك، ولا تجوز لك الخلوة بهن، وإذا زرت عمتك لصلة الرحم ودعت الحاجة إلى الجلوس معهن، فليكن ذلك بقدر الحاجة وبالتستر ودون الخضوع بالقول، ولمزيد من الفائدة والتفصيل نحيلك إلى الفتوى رقم:

والله أعلم.

المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه

ــــــــــــــ

ضوابط المحادثة بين الجنسين

تاريخ الفتوى: ... 23 ذو الحجة 1424 / 15-02-2004

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت