فهرس الكتاب
1-أن الأصل في لقاء المسلمة بالمسلم الأجنبي عنها، ومحادثتها إياه هو المنع إلا لحاجة، وتقدر هذه الحاجة بقدرها، وعلى هذا الأصل دلت ظواهر النصوص الشرعية.
2-فإذا صار اللقاء فينبغي أن يلتزم فيه بالحدود الشرعية، فلا خلوة بدون محرم، ولا نظر إلى العورات أو إلى غير العورات بشهوة أو إطالة النظر، والمرأة كلها عورة.
3-وعلى المرأة أن تتأدب بآداب الإسلام في كلامها، فلا تخضع بالقول، وتتأدب في حركتها فلا تكسر ولا تمايل.
4-الالتزام التام بالحجاب الشرعي.
هذا؛ ومحل جواز هذه العلاقة إذا أُمنت الفتنة، وإلا فهي حرام، ولو زينها الشيطان في صورة علاقة أخوية في الله، أو نحو ذلك من أساليبه في تزيين الباطل، وإخراجه من صورة الحق.
والله تعالى أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
علاقة الزوجة بإخوان زوجها لها حدود
تاريخ الفتوى: ... 01 ذو الحجة 1424 / 24-01-2004
السؤال
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
سؤالي من ناحية معاشرة الزوجة لبيت الزوج وأهله في أي مجال يدخل تصنيف الحديث الشريف"لا يخلون رجل بامرأة قالوا يارسول الله أفرأيت الحمو . قال: الحمو الموت"هل يجوز للمرأة أن ترى إخوة الزوج دون غطاء للوجه وخاصة أنها تعيش معهم في نفس البيت أحيانًا وما مدى صحة المصطلح المطلق على هذا الفعل بـ"المواجهة".
أفيدونا والأجر لكم.
الفتوى