الصفحة 8417 من 35630

فإذا وجدت أسرة لا نساء فيها ولا منكرات عندها فلا مانع من الإقامة معها، إذا دعت إلى ذلك الحاجة، أما عن الأكل من آنيتهم، فالجمهور على جواز ذلك دون كراهة، إلا إذا علمت نجاستها، فإنها تزال عنها أولًا قبل الأكل أو الشرب فيها، ما لم تكن آنية ذهب أو فضة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الذي يشرب في آنية الذهب والفضة، إنما يجرجر في بطنه نار جهنم. رواه البخاري وغيره، وهذا لفظ البخاري.

قال في دقائق أولي النهى في بيان دليل جواز استخدام آنية الكفار مانصه: لقوله تعالى:وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ [المائدة:5] .

وهو يتناول ما لا يقوم إلا بآنية، ولأنه صلى الله عليه وسلم: توضأ من مزادة امرأة مشركة. متفق عليه.

ولأن الأصل الطهارة، فلا تزول بالشك، وبدن الكافر طاهر، وكذا طعامه وماؤه وما صبغه أو نسجه. انتهى

والله أعلم.

المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه

ــــــــــــــ

نصوص الفقهاء في المنع من التحدث مع الأجنبية الشابة

تاريخ الفتوى: ... 18 جمادي الثانية 1423 / 27-08-2002

السؤال

أنا شاب تعرفت على فتاة عن طريق الإنترنت بصدفة غريبة و تكلمنا عن طريق الماسينجر كتابة فقط بدون صوت أو صورة, و بعد أن تأكدت من دينها وأخلاقها وهي بالمثل قررت التقدم لخطبتها ولكن بعد أن أتوظف وذلك إن شاء الله خلال الأشهر القليلة القادمة, علما أن ما يدور بيننا هو من الكلام المعروف والله شاهد عليه كما أنه سبحانه وتعالى شاهد على صدق نيتي في الزواج بها, ومع فهمنا للآية القرآنية235 من سورة البقرة إلا أننا قد قطعنا ما بيننا خوفا من أن نكون قد جهلنا مسألة ونريد الآن أن نتحقق من جواز ما دار بيننا أو حرمته؟ وهل لو أعود

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت