فهرس الكتاب
ــــــــــــــ
حكم مشاركة العلماء في البرامج التي تقدمها نساء
تاريخ الفتوى: ... 21 شوال 1422 / 06-01-2002
السؤال
ما الحكم في البرامج التلفزيونية التي تقدمها النساء غير المتسترات بحجة تقديم الفائدة والمعلومة
الدينية والفتاوى لمشاهدي هذه البرامج؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فظهور هؤلاء المشايخ عبر التلفاز في البرامج التي تقدمها نساء غير متسترات لا يجوز لما يلي:
1-لأن الشيخ قد لا يسلم من النظر إلى مقدمة البرنامج المتبرجة لأن طبيعة هذا النوع من التخاطب تسلتزم النظر إلى المخاطب في الغالب، وقد أمرنا الله بغض البصر فقال: (قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم) [النور:30]
2-لأنه قد يفضي إلى الخلوة وذلك خلال انقطاع فترات البث لتقديم إعلان أو نحوه، والخلوة بالمرأة الأجنبية لا تجوز.
3-لأنه يفضي إلى تهاون العوام في هذا النوع، فيظنون أن الجلوس مع المتبرجات والنظر إليهن جائز ما دام الشيخ فلان يجلس مع مقدمة البرنامج: فلانة.
هذا هو الأصل، ولا يخرج عنه إلا فيما دعت إليه الضرورة الملجئة، أو غلبت فيه درء مفسدة كبرى على درء مفسدة دونها، كأن يضطر الشيخ للظهور في قناة فضائية أو عبر التلفاز لدرء مفسدة عظيمة أو مكيدة فادحة تكاد للإسلام والمسلمين، ولم يجد طريقًا آخر لتبيان الحق، ولم يمكنه تأخير الأمر عن ذلك الوقت لشدة الحاجة إلى البيان.
أما مجرد تقديم الفتاوى أو المعلومات الدينية فلا يبيح ذلك قطعًا، حيث يمكن تقديمها بوسائل أخرى سالمة من المحاذير الشرعية.