الصفحة 8550 من 35630

وبين من عقد ودخل بزوجته .. أعني هل على المرأة أن تطيع زوجها (الذي لم يدخل بها) بما يأمرها به كعدم لبس لباس معين ... الخ ... جزاكم الله خير الجزاء

الفتوى

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فمن عقد على امرأة عقدًا صحيحًا صارت زوجة له، يخلو بها، ويعاشرها، وتجب عليه نفقتها، إذا كانت مكنته من نفسها، وتجب عليها طاعته فيما يأمر به من معروف، فلا فرق في ذلك بين من دخل بالفعل، وبين من لم يدخل وقد عقد على المرأة إلا في أمور يسيرة منها: أن الزوجين لا يصيران محصنين إلا بتغييب الحشفة (رأس الذكر) في الفرج.

ومنها أن الزوج إذا طلق قبل الدخول وجب دفع نصف الصداق فقط، لقوله تعالى: ( وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة) . [البقرة: 237] والجمهور على أن الخلوة الصحيحة تقوم مقام الدخول في وجوب كل المهر للزوجة، ومنها أن الزوج إذا طلق قبل الدخول والخلوة - على الراجح- فإنه ليس له على المرأة عدة، لقوله تعالى:( يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم

طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحًا جميلًا).

[الأحزاب: 49]

والله أعلم.

المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه

ــــــــــــــ

حكم اختلاء الخاطب بمخطوبته

تاريخ الفتوى: ... 17 ذو الحجة 1421 / 13-03-2001

السؤال

إذا طلب الخاطب أي العاقد قرانه قبلة من مخطوبته ورفضت هل تعد عاصية لله وإذا أعطته فهل هذا حرام؟

وإدا جلس العاقد قرانه مع خطيبته لوحدهم فهل تعد خلوة؟

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت