فهرس الكتاب
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا حرج في خلوة العاقد بزوجته، ودخولها عليه بعد دفع المهر أو بعضه، ولا حرج في تقبيلها فهي زوجته.
أما قبل دفع المهر المعجل، فلا حرج فيه أيضًا، لما رواه أبو داود وابن ماجه عن عائشة رضي الله عنها قالت: أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أُدْخِلَ امرأة قبل أن يقدم لها شيئًا من المهر.
لكن ذكر الفقهاء أن لها أن تمتنع من الدخول عليه، حتى يقدم لها ما اتفق على تعجيله، بدليل ما رواه أبو داود والحاكم وصححه عن ابن عباس من أن النبي صلى الله عليه وسلم منع عليًا أن يدخل بفاطمة حتى يعطيها شيئًا.
وعلى هذا، فللمرأة أن تمنع زوجها من أي استمتاع بها، حتى يقدم لها شيئًا، ولا تُعَدُّ عاصية بذلك، لكنها إن رضيت بالدخول عليه والاختلاء معه، فهو أمر جائز. والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
التوفيق بين حديث:"لا يخلون رجل بامرأة"، وحديث:"والله في عون العبد"
تاريخ الفتوى: ... 21 ذو القعدة 1421 / 15-02-2001
السؤال
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
إن لي سيارة أستخدمها للخدمة والذهاب إلي المساجد، وفي بعض الأوقات أرى في الشارع بعض النساء ممن أعرف فأحب أن أوصلها إلى المكان الذي تريد ثم أتذكر حديث الني صلي الله عليه وسلم لا يخلون أحدكم بامرأة مع غير ذي محرم ، ثم أقول لنفسي كيف تقول في حديث النبي صلي الله عليه وسلم: إذا كان العبد في عون أخيه كان الله في عونه.
أفتوني أثابكم الله كيف أتعامل معهن؟
الفتوى