الصفحة 8628 من 35630

اسم المفتى

رقم الفتوى

تاريخ الفتوى على الموقع

نص السؤال

هل يجوز الاختلاء بزوجة العم والخال والأخ وغيرهم من الأقارب ؟ وهل يجوز الذهاب بهن إلى السوق وغيره ؟

نص الفتوى

الحمد لله

لا تجوز الخلوة بزوجة الأخ ولا بزوجة الخال ولا العم ولا غيرهن من غير محارمه لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: (لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم) متفق على صحته ونهى عن الخلوة بالمرأة وقال: (إن الشيطان ثالثهما) فلا يجوز الخلوة بالأجنبية مطلقا وزوجة الأخ والخال والعم تعتبر أجنبية ، والذهاب إلى السوق إذا كان يتضمن الخلوة لا يجوز أما إذا كان معها غيرها على وجه لا ريب فيه فلا بأس . والله ولي التوفيق .

ــــــــــــــ

العلاق بين الرجل والمرأة فترة الخطوبة ...

عنوان الفتوى

... سيد سابق ...

اسم المفتى

رقم الفتوى

تاريخ الفتوى على الموقع

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت