فهرس الكتاب
اسم المفتى
رقم الفتوى
تاريخ الفتوى على الموقع
نص السؤال
هل يجوز الاختلاء بزوجة العم والخال والأخ وغيرهم من الأقارب ؟ وهل يجوز الذهاب بهن إلى السوق وغيره ؟
نص الفتوى
الحمد لله
لا تجوز الخلوة بزوجة الأخ ولا بزوجة الخال ولا العم ولا غيرهن من غير محارمه لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: (لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم) متفق على صحته ونهى عن الخلوة بالمرأة وقال: (إن الشيطان ثالثهما) فلا يجوز الخلوة بالأجنبية مطلقا وزوجة الأخ والخال والعم تعتبر أجنبية ، والذهاب إلى السوق إذا كان يتضمن الخلوة لا يجوز أما إذا كان معها غيرها على وجه لا ريب فيه فلا بأس . والله ولي التوفيق .
ــــــــــــــ
العلاق بين الرجل والمرأة فترة الخطوبة ...
عنوان الفتوى
... سيد سابق ...
اسم المفتى
رقم الفتوى
تاريخ الفتوى على الموقع