الصفحة 8730 من 35630

ج - الْمُعْتَدَّةُ مِنْ وَفَاةٍ:

35 -لاَ خِلاَفَ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ فِي أَنَّ الْمُعْتَدَّةَ مِنْ وَفَاةٍ إِنْ كَانَتْ حَائِلًا لاَ نَفَقَةَ لَهَا فِي الْعِدَّةِ .

وَإِنَّمَا الْخِلاَفُ بَيْنَهُمْ فِي وُجُوبِهَا لَهَا إِنْ كَانَتْ حَامِلًا عَلَى قَوْلَيْنِ:

الْقَوْل الأَْوَّل: لاَ نَفَقَةَ لَهَا مُدَّةَ عِدَّتِهَا ، وَإِلَيْهِ ذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ (4) وَالْمَالِكِيَّةُ (5)

(1) سورة الطلاق / 6

(2) الإنصاف 9 / 361 .

(3) حديث فاطمة بنت قيس سبق تخريجه ف 34 .

(4) حاشية الشلبي على تبيين الحقائق 3 / 61 .

(5) الشرح الكبير وحاشية الدسوقي عليه 2 / 515 .

وَالشَّافِعِيَّةُ (1) وَبَعْضُ الْحَنَابِلَةِ (2) لأَِنَّ الْمَال قَدْ صَارَ لِلْوَرَثَةِ ، وَنَفَقَةُ الْحَامِل وَسُكْنَاهَا إِنَّمَا هُوَ لِلْحَمْل أَوْ مِنْ أَجْلِهِ ، وَلاَ يَلْزَمُ ذَلِكَ الْوَرَثَةَ ، لأَِنَّهُ إِنْ كَانَ لِلْمَيِّتِ مِيرَاثٌ فَنَفَقَةُ الْحَمْل مَنْ نَصِيبِهِ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مِيرَاثٌ لَمْ يَلْزَمْ وَارِثَ الْمَيِّتِ الإِْنْفَاقُ عَلَى حَمْل امْرَأَتِهِ كَمَا لاَ يَلْزَمُهُ بَعْدَ الْوِلاَدَةِ (3) .

وَلأَِنَّ النَّفَقَةَ فِي مُقَابِل التَّمْكِينِ مِنْ الاِسْتِمْتَاعِ ، وَقَدْ زَال التَّمْكِينُ بِالْمَوْتِ ، وَلَيْسَ لِلْحَمْل دَخْلٌ فِي وُجُوبِهَا ، فَلاَ تَسْتَحِقُّ بِسَبَبِهِ النَّفَقَةَ (4) .

وَلأَِنَّ الزَّوْجَةَ مَحْبُوسَةٌ مِنْ أَجْل الشَّرْعِ لاَ لِلزَّوْجِ فَلاَ نَفَقَةَ لَهَا (5) .

الْقَوْل الثَّانِي: لَهَا النَّفَقَةُ ، وَهَذَا رِوَايَةٌ فِي مَذْهَبِ الإِْمَامِ أَحْمَدَ ، لأَِنَّهَا حَامِلٌ فَوَجَبَتْ لَهَا النَّفَقَةُ كَالْمُفَارِقَةِ لَهُ فِي حَيَاتِهِ (6) .

كَمَا اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي وُجُوبِ السُّكْنَى لِلْمُعْتَدَّةِ مِنْ وَفَاةٍ عَلَى قَوْلَيْنِ:

(1) المهذب 2 / 165 .

(2) المغني 9 / 291 .

(3) المغني 9 / 291 .

(4) تبيين الحقائق 3 / 61، والمهذب 2 / 165 .

(5) تبيين الحقائق 3 / 61 .

(6) المغني 9 / 291 .

الْقَوْل الأَْوَّل: ذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ (1) وَهُوَ مُقَابِل الأَْظْهَرِ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ (2) إِلَى أَنَّهُ لاَ سُكْنَى لَهَا مُطْلَقًا حَامِلًا كَانَتْ أَوْ غَيْرَ حَامِلٍ ، وَكَذَا الْحَنَابِلَةُ فِي الْمَذْهَبِ إِذَا كَانَتْ غَيْرَ حَامِلٍ ، وَفِي رِوَايَةٍ إِذَا كَانَتْ حَامِلًا (3) .

وَاسْتَدَلُّوا بِأَنَّهُ لاَ سَبِيل إِلَى إِيجَابِ السُّكْنَى عَلَى الزَّوْجِ لاِنْتِهَاءِ الْمُكْنَةِ بِالْوَفَاةِ ، وَلاَ سَبِيل لإِِيجَابِهَا عَلَى الْوَرَثَةِ لاِنْعِدَامِ الاِحْتِبَاسِ مِنْ أَجْلِهِمْ .

وَلأَِنَّهُ حَقٌّ يَجِبُ يَوْمًا بِيَوْمٍ فَلَمْ يَجِبْ فِي عِدَّةِ الْوَفَاةِ كَالنَّفَقَةِ (4) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت