الصفحة 8731 من 35630

وَلأَِنَّهَا مَحْبُوسَةٌ مِنْ أَجْل الشَّرْعِ لاَ لِلزَّوْجِ فَلاَ سُكْنَى لَهَا (5) .

الْقَوْل الثَّانِي: لَهَا السُّكْنَى وَإِلَيْهِ ذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ (6) ، وَهُوَ الأَْظْهَرُ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ سَوَاءٌ كَانَتْ حَامِلًا أَوْ غَيْرَ حَامِلٍ (7) ، وَهُوَ الْمَذْهَبُ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ إِنْ كَانَتْ حَامِلًا وَفِي رِوَايَةٍ وَإِنْ لَمْ تَكُنْ حَامِلًا (8) ، وَاسْتَدَلُّوا بِأَنَّهَا مُعْتَدَّةٌ مِنْ

(1) حاشية الشلبي على تبيين الحقائق 3 / 61 .

(2) المهذب 2 / 165، ومغني المحتاج 3 / 402 .

(3) المغني 9 / 291، والإنصاف 9 / 369 .

(4) المهذب 2 / 165 .

(5) تبيين الحقائق 3 / 61 .

(6) التاج والإكليل 4 / 162 .

(7) المهذب 2 / 165، ومغني المحتاج 3 / 402 .

(8) المغني 9 / 291، والإنصاف 9 / 369 .

نِكَاحٍ صَحِيحٍ فَوَجَبَ لَهَا السُّكْنَى كَالْمُطَلَّقَةِ (1) .

وَتَفْصِيل ذَلِكَ فِي مُصْطَلَحِ ( سُكْنَى ف 14 ) .

الْمُعْتَدَّةُ مِنْ نِكَاحٍ فَاسِدٍ أَوْ وَطْءٍ بِشُبْهَةٍ:

36 -اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ الْمُعْتَدَّةَ مِنْ نِكَاحٍ فَاسِدٍ أَوْ وَطْءٍ بِشُبْهَةٍ لاَ نَفَقَةَ لَهَا إِنْ كَانَتْ حَائِلًا ، وَاسْتَثْنَى الْمَالِكِيَّةُ مِنْ ذَلِكَ السُّكْنَى فَقَالُوا: تَجِبُ لَهَا (2) .

وَأَمَّا إِنْ كَانَتْ حَامِلًا فَقَدِ اخْتَلَفُوا فِي وُجُوبِ النَّفَقَةِ عَلَى قَوْلَيْنِ:

الْقَوْل الأَْوَّل: تَجِبُ النَّفَقَةُ ، وَإِلَيْهِ ذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ (3) ، وَالْحَنَابِلَةُ (4) وَهُوَ أَحَدُ الْقَوْلَيْنِ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ (5) .

لأَِنَّ الْحَمْل يَلْزَمُهُ وَعَلَيْهِ نَفَقَتُهُ كَالرَّضَاعِ ، وَلاَ تَصِل النَّفَقَةُ إِلَى الْحَمْل إِلاَّ بِالإِْنْفَاقِ عَلَيْهَا فَوَجَبَتْ لَهَا النَّفَقَةُ .

(1) المهذب 2 / 165 .

(2) البدائع 4 / 16، ومواهب الجليل 4 / 189، والمهذب 2 / 165، والمغني 9 / 293، والدسوقي 2 / 489، ومغني المحتاج 3 / 401، 441 .

(3) مواهب الجليل 4 / 189، والدسوقي 2 / 489 .

(4) كشف القناع 5 / 467 .

(5) المهذب 2 / 165، ومغني المحتاج 3 / 401، 441 .

وَلأَِنَّ الْحَمْل فِي النِّكَاحِ الْفَاسِدِ كَالْحَمْل فِي النِّكَاحِ الصَّحِيحِ فِي لُحُوقِ الْوَلَدِ بِالزَّوْجِ وَالاِعْتِدَادِ (1) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت