الصفحة 8910 من 35630

هل للزوجة أثناء قيام الزوجية الحق في مطالبة زوجها بأجر على إرضاع ولدها منه؟ أم أن هذا واجب عليها لا تستحق عليه أجر؟ نرجو تفصيل القول في هذه المسألة.

... السؤال

05/07/2005 ... التاريخ

... ... الحل ...

... بسم الله، والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:

فإن الراجح والمعتمد عند جمهور الفقهاء هو وجوب إرضاع الولد على الأم أثناء قيام الزوجية ؛ لقول الله تعالى: ( والوالدات يرضعن أولادهن) وهو أمر في صيغة الخبر، غير أن الإمام مالك رضي الله عنه، استثنى من هذا الوجوب المرأة الشريفة إذا كان العرف أن مثلها لا يرضع، فيجب على الأب استجار مرضعة لولده ما دام قادرا على ذلك ووجدت مرضعة له.

ومع ذلك فقد اختلفوا في استحقاق الزوجة الأجر على إرضاع ولدها، فقال البعض بأن لها ذلك ، وقال البعض بأن ليس لها أجر لأنه واجب عليها.

وقال آخرون بعدم استحقاقها الأجر، ولكن لها الحق في زيادة النفقة الواجبة لها بمقدار ما يتطلبه الإرضاع، وهذا هو الرأي المتوسط والراجح .

يقول الدكتور عبد الكريم زيدان ـ أستاذ الشريعة بجامعة الإمام باليمن ـ في كتابه"المفصل في أحكام المرأة والبيت المسلم في الشريعة الإسلامية":

إذا قلنا إن الوالد يتحمل مؤونة أو أجرة إرضاع ولده بأن يستأجر له مرضعة، فهل يتحمل ذلك إذ أرضعته والدته في حال قيام النكاح أو بعد الفرقة؟ وهل يصح للوالد أن يستأجرها لإرضاع ولده منها؟ اختلاف وتفصيل عند الفقهاء نوجزه في الآتي في مختلف المذاهب.

أولا: مذهب الحنفية:

عندهم لا تستحق الأم أجرة على إرضاع ولدها في حال قيام النكاح أو إذا كانت معتدة من طلاق رجعي، سواء اتفقت مع الأب (أي مع أبي الولد وهو زوجها) على إرضاعه بالأجرة أو أرضعته بدون اتفاق، ثم طالبته بالأجرة، وعللوا ذلك بأن إرضاعه واجب عليها ديانة، ولا أجرة على القيام بما هو واجب ديانة.

أما المعتدة من طلاق بائن ، فكذلك لا تستحق أجرة على إرضاع ولدها لبقاء النكاح في بعض الأحكام، وعلى الرواية الأخرى تستحق أجرة على الرضاع لزوال النكاح. أما إذا انقضت عدتها من الفرقة البائنة، فإنها تستحق أجرة الرضاع لزوال النكاح.

أما إذا انقضت عدتها من الفرقة البائنة، فإنها تستحق أجرة الرضاع لزوال النكاح بالكلية، ونذكر فيما يلي بعض أقوال الحنفية الدالة على ما قلناه عنهم.

جاء في"الفتاوي الهندية"في فقه الحنفية:"وإن استأجرها وهي زوجته أو معتدته عن طلاق رجعي لترضع ولدها لم يجز. والمعتدة عن طلاق بائن أو طلقات ثلاث"

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت