فهرس الكتاب
  • 📄
  • 📄

  • 📄
  • 📄
الصفحة 13 من 13

قال الحافظ في الفتح (4/472) : [وفي الحديث جواز الأجل في القرض ، ووجوب الوفاء به ، وقيل: لا يجب بل هو من باب المعروف ، وفيه التحدث عما كان في بني إسرائيل وغيرهم من العجائب للاتعاظ والائتساء ، وفيه التجارة في البحر ، وجواز ركوبه ، وفيه بداءه الكاتب بنفسه ، وفيه طلب الشهود في الدين ، وطلب الكفيل به ، وفيه فضل التوكل على الله ، وأن من صح توكله تكفل الله بنصره وعونه ، وسيأتي حكم أخذ ما [لفظه] البحر في كتاب اللقطة إن شاء الله تعالى ، ووجه الدلالة منه على الكفالة تحدث النبي -صلى الله عليه وسلم- بذلك ، وتقريره له ، وإنما ذكر ذلك ليتأسى به فيه ، وإلا لم يكن لذكره فائدة].

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين .

وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت