أخرجه البخاري [1] ومسلم [2] وأبو داود [3] ولفظه: «خمس تجب للمسلم على أخيه» .
كلهم من طريق الزهري عن ابن المسيب عن أبي هريرة به.
وأخرجه ابن ماجة [4] من طريق محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة بنحوه.
وأخرجه مسلم [5] من طريق العلاء عن أبيه عن أبي هريرة مرفوعًا.
وأخرجه النسائي [6] والترمذي [7] كلاهما من طريق محمد بن موسى المخزمي عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة مرفوعًا.
وأخرجه أحمد [8] من طريق ابن حجيرة عن أبيه عن أبي هريرة مرفوعًا، وزاد مسلم والنسائي والترمذي وأحمد «وإذا استنصحك فانصح له» . ووجه الدلالة من هذا الحديث ظاهرة حيث بين أن إجابة الدعوة حق للمسلم على أخيه المسلم، فالكافر لا تجب دعوته.
(1) في صحيحه (1/ 418 رقم 1183) كتاب الجنائز، باب الأمر باتباع الجنائز.
(2) في صحيحه (4/ 1704 رقم 2162) كتاب السلام، باب من حق المسلم على المسلم رد السلام.
(3) في سننه (5/ 288 رقم 5030) كتاب الأدب، باب في العطاس.
(4) في سننه (1/ 461 رقم 1435) كتاب الجنائز، باب ما جاء في عيادة المريض.
(5) في صحيحه (4/ 1705 رقم 2162) .
(6) في سننه (4/ 53 رقم 1938) كتاب الجنائز، باب النهي عن سب الأموات.
(7) في سننه (5/ 80 رقم 2737) كتاب الأدب، باب ما جاء في تشميت العاطس وقال: حديث حسن صحيح.
(8) في مسنده (2/ 321) .