وفي الباب عن ابن عمر [1] ، وابن عباس [2] رضي الله عنهم.
ووجه الدلالة منه أن العصيان لا يطلق إلا على ترك الواجب والوليمة تشمل العرس وغيره [3] .
2 -حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «إذا دعي أحدكم إلى الوليمة فليأتها» .
أخرجه البخاري [4] ، ومسلم [5] ، وأبو داود [6] ، النسائي [7] .
وفي لفظ متفق عليه: «أجيبوا هذه الدعوة إذا دعيتم لها. قال: وكان عبد الله يأتي الدعوة في العرس وغير العرس ويأتيها وهو صائم» .
وفي لفظ لمسلم وأبي داود «إذا دعا أحدكم أخاه فليجب عرسًا كان أو نحوه» .
(1) أخرجه أبو الشيخ كما ذكره الحافظ في الفتح (9/ 244) وأخرجه ابن عدي في الكامل (3/ 1148) لكن في إسناده سلام بن سليم قال فيه الحافظ: متروك.
التقريب (261) .
(2) أخرجه الطبراني في الكبير (12/ 159 رقم 12754) والأوسط كما في مجمع البحرين (3/ 328 رقم 1903) كتاب الوليمة، باب في الطعام يدعى إليه الشبعان ويحبس عنه الجيعان، والبزار كما في كشف الأستار (2/ 75 رقم 1240) أبواب الصيد، باب الوليمة.
قال الهيثمي في المجمع (4/ 53) : وفيه سعد بن سويد المعولي ولم أجد من ترجمة، وفيه عمران القطان وثقه أحمد وجماعة وضعفه النسائي وغيره. اهـ.
(3) الفتح (9/ 245) النيل (6/ 202) .
(4) في صحيحه (5/ 1984 رقم 4878) كتاب النكاح، باب حق إجابة الوليمة والدعوة، وانظر رقم (4884) .
(5) في صحيحه (2/ 1052 رقم 1429) كتاب النكاح، باب الأمر بإجابة الداعي الدعوة.
(6) في سننه (4/ 123 رقم 3736) كتاب الأطعمة، باب ما جاء في إجابة الدعوة، وانظر رقم (2738) .
(7) في الكبرى (4/ 140 رقم 6608) كتاب الأطعمة، باب إجابة الدعوة.