فهرس الكتاب
(2) الشاطبي: الموافقات ج4 ص ص691 وما بعدها و ج2 ص843 و ج2 ص063 وانظر في هذا المعنى أيضًا ابن القيم: إعلام الموقعين ج3 ص831 - 931، ابن القيم: الطرق الحكمية ص202و703 والزيلعي: تبيين الحقائق ج4 ص691 وانظر في اعتبار المآلات - الشاطبي: الموافقات ج4 ص691 وما يليها و ج2 ص843 و 063 · والدريني: فتحي / دراسات وبحوث ج1 ص7 ·
(3) الدريني: دراسات وبحوث ص75 ·
(4) أمير بادشاه: تيسير التحرير: ج2 ص103 وصيغته في تيسير التحرير (دفع الضرر العام واجب بإثبات الضرر الخاص) وهذه قاعدة مهمة من قواعد الشرع استخرجها العلماء من النصوص التشريعية المتكاثرة من الكتاب والسنة كما سيأتي بيانه ·
(1) ابن عاشور: مقاصد الشريعة ص68، والعالم: المقاصد العامة للشريعة الإسلامية ص271 - 371 ·
(2) والعدالة تقضي بأن يعوض صاحب الملكية الخاصة ما فاته من ملكيته بوجه يرضيه، فلا ينبغي أن تنزع الملكية مطلقًا، دون تعويض، لأن ذلك لا تدعو إليه الضرورة ·
(1) السيوطي: الأشباه والنظائر ص78 وابن نجيم الأشباه ص98 وابن رجب القاعدة ص 211 ·
(2) مصالحة النبي صلى الله عليه وسلم للمشركين في الحديبية أخرجها البخاري في كتاب الصلح، باب: الصلح مع المشركين انظر صحيح البخاري (مع فتح الباري) ج5 ص853 ومسلم في كتاب الجهاد والسير باب: صلح الحديبية · انظر صحيح مسلم (مع شرح النووي) ج2 ص773 ·
(1) ودليل ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى الحديبية في ألف وأربعمائة ثم خرج عام فتح مكة بعد ذلك بسنتين في عشرة آلاف ·
(2) سيد قطب: في ظلال القرآن ج6 ص6133 ·
(3) سيد قطب: في ظلال القرآن ج6 ص7133 ·
(4) أبو فارس محمد: في ظلال السيرة ص021 ·
(5) سورة الفتح الآية 1 ·
(6) سورة الفتح الآية 2 ·
(7) سورة الفتح الآية 3 ·
(1) أبو يوسف: الخراج ص 41 - 23 ·
(1) وللعلماء في هذه المسألة تفصيل انظر: الخراج لأبي يوسف ص 41 - 23 وتفسير القرطبي ج8 ص5 وأحكام الجصاص ج3 ص135 وسد الذرائع للبرهاني ص325 وما بعدها ·
(1) العالم: المقاصد العامة للشريعة الإسلامية ص09 ·
(2) المرجع السابق ·
(3) ابن عبد السلام: قواعد الأحكام ج1 ص59 ·
(1) ابن منظور: لسان العرب ج3 ص533 - 633 الفيروز آبادي: القاموس ص193 ·
(2) وانظر المراجع السابقة مع تاج العروس ج2 ص38 ومختار الصحاح ص57 والمصباح المنير ج1 ص751 والمعجم الوسيط ج1 ص225 حيث تستخلص المعنيان للمفسدة من خلال تتبع ماذكرته معاجم اللغة ·
(1) العضد: شرح مختصر المنتهى ج2 ص239 ·
(2) ابن عبد السلام: قواعد الأحكام ج1 ص31 - 41 ·
(3) الغزالي: المستصفى ج1 ص931 ·
(4) فيقول ابن نظام الدين:"الفساد ما يوجب ارتكابه الإثم"فواتح الرحموت ج1 ص693 · ويقول الغزالي:"الفساد تخلف الأحكام عن التصرفات وخروجها عن كونها أسبابًا مفيدة للأحكام"الغزالي: المستصفى ج2 ص9· وقال الآمدي:"لا معنى لكون التصرف فاسدًا سوى انتفاء أحكامه وثمراته المقصودة منه وخروجه عن كونه سببًا مفيدًا لها"الآمدي: الأحكام ج2 ص84 · وقال ابن الهمام:"هو عدم سببيته لحكمه"ابن الهمام: التحرير مع التيسير ج1 ص923 · وابن أمير الحاج قال:"هو خروج الشيء عن كونه سببًا لحكمته وثمرته المقصودة منه"المرجع السابق · وبذلك فمفهوم الفساد -عند أصحاب هذا الاتجاه- يدور حول مخالفة التصرف للشرع، وعدم الاعتداد به، أو عدم ترتب الثمرات والأحكام عليه أو هو ارتكاب معصية أو مخالفة موجبة للإثم ومؤدية إلى تخلف الثمرات ·