الصفحة 65 من 69

(1) سورة المؤمنون الآية 71 ·

(2) سورة القصص الآية 50 ·

(3) انظر ما ذكرناه في تقسيم المصلحة ·

(1) ابن عبد السلام: قواعد الأحكام ج1 ص88 ·

(1) ابن عبد السلام: قواعد الأحكام ج1 ص88، وذلك أن الشارع قد اعتنى بدفع ضرورة الشخص الواحد فلا بد له من أن يعتني بدفع حاجة المجموع لئلا ينال أفراد الناس ضرورة تزيد على ما يصيبهم في حالة الضرورة · انظر في كون الحاجة تنزل منزلة الضرورة، ابن نجيم: الأشباه والنظائر ص09 - 39 والسيوطي: الأشباه والنظائر 08 - 18 الزركشي المنثور ج2 ص42 - 52 ·

(2) ومن أمثلة الحاجة الدافعة إلى ارتكاب المفسدة الأكل من طعام في دار الحرب، ولبس الحرير للمرضى وتحلية آلات الحرب بالذهب، وتخضيب الشعر بالسواد في الجهاد وجواز عقد الاستصناع من أن اللازم بطلانه لانعدام محله حين العقد ولكنه أجيز سدًا للحاجة وكذلك إجازة الحمام مع جهالة المنفعة ومدتها ففي كل هذه الأمثلة موازنة بين درء المشقة والحرج النابعة من الحاجة وبين تلك المفاسد الصغرى فكان لا بد من ارتكاب تلك المفاسد لدرء المفسدة الكبرى المتمثلة في المشقة والحرج · الزركشي: المنثور ج2 ص52 وابن نجيم: الأشباه ص001 والسيوطي: الأشباه ص881 ·

(3) المرجع السبق ص862 ·

(1) سورة البقرة الآية 193 ·

(2) القرطبي: الجامع لأحكام القرآن ج2 ص522 ·

(3) يقول العلامة القرطبي في تفسير قوله تعالى: غير باغ ولا عاد··· بأن يجد عن هذه المحرمات مندوحة ويأكلها ·· فأباح الله في حالة الاضطرار أكل المحرمات لعجزه عن جميع المباحات فصار عدم المباح شرطًا في استباحة المحرم، الجامع لأحكام القرآن ص016، وعلى هذا لو وجد شخص نفسه معرضة لخطر جسيم، وكان أمام المضطر فعلان أحدهما مباح والثاني محرم فإن حالة الضرورة على الرغم من قيامها لا يكون درؤها متوقفًا على الفعل المحرم بل يكون الفعل المحرم غير لازم لوجود فعل آخر مباح يدرأ به الخطر، وهذا ما نص عليه الفقهاء في مواطن كثيرة، منها ما قالوه في أن التداوي بالمحرم لا يجوز إلا إذا أخبره الطبيب المسلم العدل أن فيه شفاء ولم يجد مباحًا يقوم مقامه ابن عابدين الحاشية ج5 ص343 ·

(1) يوسف قاسم: نظرية الضرورة ص561 - 761 ·

(2) السيوطي: الأشباه والنظائر ص68 - 78 وابن نجيم الأشباه والنظائر ص69 والزركشي المنثور ج2 ص321 ·

(3) خلاف: علم أصول الفقه ص642 ·

(4) ابن عبد السلام: قواعد الأحكام ج1 ص77 ·

(1) ابن عاشور: مقاصد الشريعة ص67 ·

(2) الريسوني: نظرية التقريب والتغليب ص604 ·

(1) الشاطبي: الموافقات ج2 ص8 ·

(2) يقول العز بن عبد السلام:"وإن دار الفعل بين الحرام والمكروه بنينا على أنه حرام واجتنبناه وإن دار بين المكروه والمباح بنينا على أنه مكروه وتركناه"قواعد الأحكام ج1 ص95 ·

(1) ابن القيم: إعلام الموقعين ج3 ص2 - 3 ·

(1) الشاطبي: الموافقات ج2 ص01 - 11 ·

(1) الشاطبي: الموافقات ج2 ص01 - 11 ·

(1) القرطبي: الجامع لأحكام القرآن ج6 ص6083 ·

(1) إلا أن المرأة لا ينبغي لها أن تعرض نفسها على طبيب في مرض يحتاج إلى كشف العورة إلا إذا اشتدت بها الضرورة ولم تجد طبيبة من النساء ·

(2) الشاطبي: الموافقات ج2 ص49 ·

(3) القرضاوي: فقه الأولويات ص39 ·

(1) انظر الأدلة على تسلسل هذه الكليات ما سبق في الفصل الثاني المبحث السادس (ترجيح أعلى المصلحتين نوعًا) ·

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت