فهرس الكتاب
(1) انظر ما سبق ذكره عن خلاف العلماء في الترتيب بين العقل والنسل وذلك ما قلناه في الفصل الثاني المبحث الثاني (أقسام المصالح) ·
(1) المقدسي: تقي الدين محنة الإمام أحمد بن حنبل ص9 - 01 ·
(1) المقدسي: تقي الدين محنة الإمام أحمد بن حنبل ص351 ·
(1) وقد وردت هذه القاعدة في تيسير التحرير بالصيغة التالية: (دفع الضرر العام واجب بإثبات الضرر الخاص) تيسير التحرير في أصول الفقه ج21 ص103 ·
(2) السيوطي: الأشباه والنظائر ص68 - 78 وابن نجيم الأشباه ص69 والزركشي المنثور ج2 ص123 ·
(3) ابن نجيم: الأشباه والنظائر ص69 ·
(1) ابن تيمية: مجموع فتاوى ج82 ص835 ·
(2) حيدر / درر الحكام ج1 ص63 ·
(3) المحاسني شرح المجلة ج1 ص65 وانظر ابن نجيم الأشباه والنظائر ص69 وابن القيم في الطرق الحكمية في السياسة الشرعية مطبعة السنة المحمدية ص342 · قال:"وكذا يجوز تسعير قيم الحاجات، منعًا لاتفاق الباعة على بيع الحوائج بالغبن الفاحش والإضرار بعامة الناس ·"
(4) ابن نجيم الأشباه والنظائر ص 69 ·
(1) السيوطي: الأشباه والنظائر ص78 وابن نجيم أشباه ص98 وابن رجب القواعد ق 211 ·
(2) ابن نجيم: الأشباه والنظائر ص 88 ·
(3) السيوطي: الأشباه والنظائر ص78 ·
(4) ابن نجيم: الأشباه والنظائر ص78 ·
(1) حسان: نظرية المصلحة ص284 - 384 وقد عزا هذا إلى القواعد لابن رجب الحنبلي ص354 وأعلام الموقعين لابن القيم ج2 ص45 ·
(1) البوطي: ضوابط المصلحة ص 222 ·
(2) المرجع السابق، وانظر العالم: المقاصد العامة للشريعة الإسلامية ص 09 ·
(3) ابن عابدين: حاشية بن عابدين ج6 ص195، الدسوقي: حاشية الدسوقي مع الشرح الكبير ج2 ص172، عليش: فتح العلي المالك ج1 ص993، قليوبي: حاشية قليوبي على شرح المحلى على= =المنهاج ج3 ص951 - 061، الرملي: نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج ج8 ص614، الغزالي: إحياء علوم الدين ج2 ص74، ابن النجار: منتهى الإرادات ج2 94، المرداوي: الإنصاف ج1 ص683، المحلى لابن حزم ج11 ص91 ·
(1) ونود أن ننبه إلى أن المقصود بالإجهاض في هذه المسألة هو إخراج الجنين بفعل المرأة الحامل أو برضاها، أما إذا لم يكن كذلك فهو جريمة اعتداء لا خلاف فيها، ولسنا في هذا المقام بصدد الحديث عن هذه الجريمة· كما تجدر الإشارة إلى أن الإجهاض المتفق على تحريمه هو ما كان بعد مرور أربعة أشهر على الحمل، أما ما كان قبل ذلك فهي مسألة اختلف العلماء حول تحريمها، ابن عابدين: حاشية ابن عابدين ج1 ص206، الدردير: الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي ج2 ص762، الرملي: نهاية المحتاج ج8 ص614، المرداوي: الإنصاف ج1 ص683، ابن حزم: المحلى ج11 ص91 وما بعدها ·
(1) ابن عبد السلام: قواعد الأحكام ج1 ص38 - 48 وابن تيمية مجموع الفتاوى ج82 ص921 ·
(2) ابن نجيم: الأشباه والنظائر ص09 والسيوطي الأشباه والنظائر ص78 ·
(3) أخرجه البخاري ومسلم، البخاري في كتاب الاعتصام باب الاقتداء بسنن رسول الله ج31 ص462 بفتح الباري، ومسلم في كتاب الحج باب فرض الحج مرة في العمر ج9 ص501 - 601 وفي كتاب الفضائل باب توقيره ج51 ص801 - 901 بشرح النووي · البخاري ومسلم والترمذي ·
(1) انظر الغزالي في المستصفى ج2 ص973 والرازي في المحصول ج5 ص083 والشاطبي في الموافقات ج4 ص471 - 571 وابن عبد السلام في قواعد الأحكام ج1 ص09 والسيوطي في الأشباه والنظائر ص78 وابن نجيم الأشباه ص09 ·
(2) سورة التغابن الآية 16 ·
(3) ابن عبد السلام: قواعد الأحكام في مصالح الأنام ج1 ص38 وقد ساق ثلاثًا وستين مثالًا مما يقدم فيه جلب