فهرس الكتاب
المصلحة على درء المفسدة لكون المصلحة المجلوبة أكبر قدرًا من المفسدة الحاصلة انظر قواعد الأحكام ج1 ص48 - 201 ·
(1) ابن تيمية: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ج82 ص921 ·
(1) الشاطبي: الموافقات ج4 ص591 ·
(2) راجع تعريفات الذرائع وفتحها، الشاطبي: في الموافقات ج4 ص892 ·
(3) سورة الأنعام الآية 108 ·
(1) الزركشي المنثور ج1 ص231 السيوطي الأشباه والنظائر ص511 وابن نجيم الأشباه ص711 ·
(2) الزركشي المنثور ج1 ص231 ·
(3) صحيح البخاري (مع شرحه فتح الباري) كتاب الاستئذان ج31ص672 باب التسليم في مجلس فيه أخلاط من المسلمين والمشركين ·
(1) الزركشي: المنثور ج1 ص231 السيوطي الأشباه والنظائر ص511 وابن نجيم الأشباه ص711 - 811 وهذا هو مذهب الجمهور انظر النووي في المجموع ج5 ص412 طبعة دار الفكر ·
(2) المراجع السابقة وانظر ابن تيمية في مجموع الفتاوى ج32 ص681 ·
(3) ابن عبد السلام: قواعد الأحكام في مصالح الأنام ج1 ص89 - 221 وفيه تفصيل لحالات هذه القاعدة وابن نجيم الأشباه والنظائر ص09 وكتابنا منهج التوفيق والترجيح ص305 ·
(1) الآمدي: الأحكام ج4 ص353، المرتضى المنهاج شرح المعيار ص834 ·
(2) الأسنوي: نهاية السول ج3 ص342 ابن أمير الحاج: التقرير ج3 ص12 السبكي: الإبهاج ج3 ص432 بدران: أدلة التشريع المتعارضة ص501 السوسوة: منهج التوفيق ص305 ·
(3) ابن عبد الشكور: فواتح الرحموت ج2 ص602 ابن أمير الحاج التقرير والتجبير ج3 ص12 السبكي: جمع الجوامع ج2 ص963 الأسنوي نهاية السول ج3 ص442 والقرافي الفروق ج2 ص681 الفتوحي: شرح الكوكب المنير ·
(4) الزركشي المنثور ج1 ص621 والسيوطي الأشباه والنظائر ص501 والندوي القواعد الفقهية ص572·
(1) أخرجه مسلم في المساقاة باب: أخذ الحلال وترك الشبهات ج11 ص03 مع شرح النووي كما رواه البخاري في صحيحه كتاب الإيمان باب"فضل من استبرأ لدينه"بشيء من الاختصار · ج1 ص351 مع فتح الباري ·
(2) ابن حجر الهيثمي: فتح المبين شرح الأربعين ص211 - 311 ·
(3) الدار قطني ج3 ص182 والبيهقي: السنن الكبرى ج7 ص461 - 761 ·
(4) المنثور ج1 ص621 ·
(5) المراجع من السوسوة: منهج التوفيق ص115 ·
(1) ابن أمير الحاج: التقرير والتحبير ج3 ص22 ابن لقمان: شرح الكافل ص952، الفتوحي: شرح الكوكب المنير ج4 ص956، آل تيمية: 286 المسودة 483، العضد: شرح المختصر ج2 ص513، ابن السبكي: جمع الجوامع ج2 ص963، أمير بادشاه: تيسير التحرير ج3 ص951، ابن القاسم: هداية العقول شرح غاية السول ج2 ص308، الآمدي: الأحكام ج4 ص733 ·
(2) ومن ذلك استعمال الماء المسخن بالنجاسة، فإنه يكره إذا لم يكن بين الماء والدخان حاجز حصين · قال ابن تيمية:"فإنه بكل حال يجب استعماله، إذا لم يمكن استعمال غيره؛ لأن التطهر من الجنابة بالماء واجب مع القدرة، وإن اشتمل على وصف مكروه، فإنه في هذه الحالة لا يبقى مكروهًا، وكذلك كل ما كره استعماله مع الجواز، فإنه بالحاجة إليه لطهارة واجبة، أو شرب واجب، لا يبقى مكروهًا"مجموع الفتاوى ج12 ص113 - 213 ·
(3) المراجع السابقة ·
(4) المراجع السابقة ·
(5) أخرجه الترمذي في: باب من كتاب صفة القيامة والرقائق والورع جامع الترمذي ج4 ص775، وقال: