فهرس الكتاب
  • 📄

  • 📄
الصفحة 104 من 121

1 -أوردها ابن أبي الدنيا في"ذم الملاهي"ص 40 رقم (20) ، وابن الجوزي أيضا في"سيرة أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز"ص 296 .

* ( فائدة ) يجوز للمرأة أن تأخذ من مال زوجها ما يكفيها وبنيها بغير علمه ، بدليل قوله صلى الله عليه وسلم لهند أم سيدنا معاوية ، رضي الله تعالى عنه ، حينما قالت له: إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني ما يكفيني وبني أفنأخذ من غير علمه ؟ فقال صلى الله عليه وسلم:"خذي ما يكفيك وبنيك بالمعروف (1) ".

[شيخنا نقلا من الشبرخيتي ] .

{ الطلاق }

* طلاق الثلاث يقع ثلاثا .

ـ لو طلق رجل امرأته ألف تطليقة ، وقع ثلاثا وأثم في الباقي .

1 -أخرجه البخاري في الصحيح ، كتاب المظالم (46) ، باب (18) قصاص المظلوم إذا

وجد مال ظالمه 5/128 (2460) ، وفي المناقب (63) باب (23) ذكر هند بنت عتبة

رضي الله عنها 7/175 (3825) ، وفي النفقات (69) ، باب (4) نفقة المرأة إذا غاب

عنها زوجها ونفقة الولد 9/414 (5359) ، وفي باب (9) إذا لم ينفق الرجل فللمرأة أن

تأخذ بغيرعلمه ما يكفيها وولدها بالمعروف 9/418 (5364) ، وفي باب (14) قوله تعالى

{ وعلى الوارث مثل ذلك } 9/424 (5370) ، وفي كتاب الأيمان والنذور (83)

باب (3) كيف كانت يمين النبي صلى الله عليه وسلم 11/533 (6641) ، وفي كتاب

الأحكام (93) باب (14) من رأى للقاضي أن يحكم بعلمه في أمر الناس 13/148

(7161) ، وفي باب (28) القضاء على الغائب 13/183 (7180) .

ومسلم في صحيحه في الأقضية ، باب قضية هند ، رضي الله عنها 5/129 . والنسائي في

عشرة النساء ( من الكبرى ) رقم (312) . والبيهقي في السنن الكبرى 7/466 و 477

، 10/141 و 270 ، وفي الصغرى 3/2893 و 4/4152 .

من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها .

{ الرضاع }

* يحرم بالرضاع ما يحرم بالنسب .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت