1 -أوردها ابن أبي الدنيا في"ذم الملاهي"ص 40 رقم (20) ، وابن الجوزي أيضا في"سيرة أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز"ص 296 .
* ( فائدة ) يجوز للمرأة أن تأخذ من مال زوجها ما يكفيها وبنيها بغير علمه ، بدليل قوله صلى الله عليه وسلم لهند أم سيدنا معاوية ، رضي الله تعالى عنه ، حينما قالت له: إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني ما يكفيني وبني أفنأخذ من غير علمه ؟ فقال صلى الله عليه وسلم:"خذي ما يكفيك وبنيك بالمعروف (1) ".
[شيخنا نقلا من الشبرخيتي ] .
{ الطلاق }
* طلاق الثلاث يقع ثلاثا .
ـ لو طلق رجل امرأته ألف تطليقة ، وقع ثلاثا وأثم في الباقي .
1 -أخرجه البخاري في الصحيح ، كتاب المظالم (46) ، باب (18) قصاص المظلوم إذا
وجد مال ظالمه 5/128 (2460) ، وفي المناقب (63) باب (23) ذكر هند بنت عتبة
رضي الله عنها 7/175 (3825) ، وفي النفقات (69) ، باب (4) نفقة المرأة إذا غاب
عنها زوجها ونفقة الولد 9/414 (5359) ، وفي باب (9) إذا لم ينفق الرجل فللمرأة أن
تأخذ بغيرعلمه ما يكفيها وولدها بالمعروف 9/418 (5364) ، وفي باب (14) قوله تعالى
{ وعلى الوارث مثل ذلك } 9/424 (5370) ، وفي كتاب الأيمان والنذور (83)
باب (3) كيف كانت يمين النبي صلى الله عليه وسلم 11/533 (6641) ، وفي كتاب
الأحكام (93) باب (14) من رأى للقاضي أن يحكم بعلمه في أمر الناس 13/148
(7161) ، وفي باب (28) القضاء على الغائب 13/183 (7180) .
ومسلم في صحيحه في الأقضية ، باب قضية هند ، رضي الله عنها 5/129 . والنسائي في
عشرة النساء ( من الكبرى ) رقم (312) . والبيهقي في السنن الكبرى 7/466 و 477
، 10/141 و 270 ، وفي الصغرى 3/2893 و 4/4152 .
من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها .
{ الرضاع }
* يحرم بالرضاع ما يحرم بالنسب .