ـ لا تحرم المصة ولا المصتان ، وإنما خمس رضعات مشبعات .
ـ قلت: وعن أبي حذيفة ، عن الشيخ رحمه الله:"لو رضع إنسان من امرأة مع بنت لها ، وكان للرضيع أخ ، فلا تحرم الأخت عليه ، أي الأخ . كما لو رضعت [ بنت من امرأة مع ابن لها ] ، وكانت للرضيعة أخت فلا تحرم الأخت على الذي رضعت معه أختها ."
{ الحدود }
* كل معصية لا حد فيها ففيها التعزير: كالتزويج بغير ولي . ( الشرقاوي )
{ الجهاد }
* وهو واجب على المسلمين إذا توفرت لديهم قوة تقدر بربع قوة عدوهم .
{ الصيد والذبائح }
* يجوز الأكل من صيد البندق ( الرصاص ) .
ـ قال الشيخ محمد البناني في حاشيته على مختصر الشيخ خليل:"وأما الصيد بالبندق من الرصاص فلم يوجد فيه نص للمتقدمين واختلف فيه المتأخرون من الفاسيين لحدوث الرمي به بحدوث البارود [ الذي ] استخرجه حكيم كان يستعمل الكيمياء ففرقع له فأعاده فأعجبه فاستخرج هذا البارود وذلك في وسط المائة الثامنة ."
وأفتى فيه بجواز الأكل الشيخ أبو عبد الله القوري ، وابن غازي ، وسيدي علي بن هارون ، والشيخ المنجور ، والعارف بالله سيدي عبد الرحمن الفاسي ، وهو الذي اختاره شيخ الشيوخ سيدي عبد القادر الفاسي . لما فيه من الإنهار والإجهاز بسرعة الذي شرعت الذكاة من أجله .
قال: بل الإنهار به أبلغ وأسهل من كل آلة يقع بها الجرح . وكون الجرح المراد به الشق كما قيل وصف طردي غير مناسب لإناطة الحكم به ، إذ المراد مطلق الجرح ، سواء كان شقا أو خرقا كما في محدد المقراص .