فهرس الكتاب
  • 📄

  • 📄
الصفحة 106 من 121

وقياسه على البندقة الطينية فاسد لوجود الفارق ، وهو وجود الخرق والنفوذ في الرصاص تحقيقا ، وعدم ذلك في البندقة الطينية ، وإنما شأنها الرص والدفع والكسر ، وما كان هذا شأنه لا يستعمل لأنه من الوقذ المحرم بنص الكتاب . مختصرا من خط العلامة سيدي عبد القادر الفاسي في جواب له طويل". انتهت عبارة البنابي بحروفها ( جزء ثالث باب الذكاة ) اه [ شيخنا البروقيني نقلا عن الحاشية المذكورة ] ."

* قلت: عن أبي حذيفة قال:"سألت الشيخ رحمه الله ، هل يجوز شرب الحليب من الشاة بعد ذبحها ؟"

فأجاب:"نعم ، وكذلك إذا ذبحت شاة أو بقرة أو غيرهما مما يؤكل لحمه وفي بطنها جنين ، يجوز أكله لقوله صلى الله عليه وسلم:"ذكاة الجنين ذكاة أمه" (1) ."

1 -رواه أبو داود في سننه (2826) في الأضاحي ، باب المبالغة في الذبح . والحاكم في

المستدرك 4/114 وصححه ووافقه الذهبي . والدارمي في السنن 2/ 84

من حديث جابر رضي الله عنه .

ـ وأخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه وابن حبان في صحيحه وأحمد في مسنده

والدارقطني في السنن 4/274 من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه .

ـ وأخرجه مالك في الموطأ رقم (651) موقوفا . والحاكم في المستدرك والدارقطني 4/271

والديلمي في الفردوس 2/246 (3160) من حديث ابن عمر رضي الله عنهما .

ـ وأخرجه الحاكم في المستدرك والدارقطني في السنن 4/275

من حديث أبي هريرة رضي الله عنه .

ـ وأخرجه الدارقطني 4/275 من حديث ابن مسعود ، رضي الله عنه . =

{ الأضاحي (1) }

ـ يجوز في الأضحية والعقيقة اخراج القيمة .

* قلت: وعن أبي حذيفة ، عن الشيخ: يجوز الجمع بين الأضحية والعقيقة في العيد بنية واحدة ( وذبيحة واحدة ) وله ثواب الإثنتين .

{ الإيمان }

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت