* ( كفارة اليمين ) : من حنث في يمينه وجبت عليه الكفارة ، وهي: عتق رقبة ، أو اطعام عشرة مساكين ، من أوسط ما يطعم أهله ، أو كسوتهم . ويجوز اخراج القيمة . فإن لم يجد فصيام ثلاثة أيام .
ـ إن الحالف الواجد للاطعام أو الكسوة أو الرقبة ، لا يجزيه الصوم إذا حنث في يمينه .
ـ إذا حلف لا يكلم فلانا ، فكاتبه أو راسله . الصحيح عدم الحنث وذلك لأن المحلوف عليه مجهول لعدم ضبطه وتقديره شرعا .
* الحلف على المستحيل إن كان اثباتا ، فينعقد اليمين ، وإن كان نفيا فلا يقع ، وهذه القاعدة عامة تجيء في كل موضع . ثم إن كان الحلف مطلقا بأن لم يقيد بوقت وقع في الحال ، وإن كان مقيدا فلا يقع إلا عند مجيء الوقت المقيد به الحلف .
[شيخنا عن شيخه عبد المجيد الشرقاوي ، رحمهما الله تعالى ] .
= والدارقطني 4/275 من حديث علي بن أبي طالب ، رضي الله عنه .
ـ والدارقطني 4/276 من حديث ابن عباس ، رضي الله عنهما .
ـ وعده الكتاني في"نظم المتناثر"ص (149) من المتواتر وأورده عن اثني عشر صحابيا .
وانظر:: كشف الخفاء 1/417 (1338) ، فيض القدير (4327) .
1 -تقدمت في الباب الثالث والثلاثين ، عند ذكر خطبة العيد ، مسائل وأحكام الأضاحي ،
انظر: ص 69 ـ 71 .
ـ قال الشيخ:"والحلف على الواجب عكس المستحيل".
{ الأقضية }
ـ"اليمين على نيّة المستحلِف" [ بكسر الام ] (1) .
ـ عدل الرواية لا يشترط فيه الحرية والذكورة بخلاف عدل الشهادة .
*"شهادة التحمل: هي مباشرة الحادثة ، كرؤية شخص يضرب آخر ، مثلا ."
والأداء: هي ما كانت أمام القاضي". ( شيخنا عن شيخه الشرقاوي ) ."
{ العتق }
*"الولاء قسمان:"
[1] ولاء مباشرة: وهو الذي يثبت على من مسه رق لمن وقع منه العتق .
[2] وولاء سراية: وهو الذي يثبت على من لم يمسه رق من جهة أصوله"."
( شيخنا عن شيخه الشرقاوي ) .