فهرس الكتاب
  • 📄

  • 📄
الصفحة 107 من 121

* ( كفارة اليمين ) : من حنث في يمينه وجبت عليه الكفارة ، وهي: عتق رقبة ، أو اطعام عشرة مساكين ، من أوسط ما يطعم أهله ، أو كسوتهم . ويجوز اخراج القيمة . فإن لم يجد فصيام ثلاثة أيام .

ـ إن الحالف الواجد للاطعام أو الكسوة أو الرقبة ، لا يجزيه الصوم إذا حنث في يمينه .

ـ إذا حلف لا يكلم فلانا ، فكاتبه أو راسله . الصحيح عدم الحنث وذلك لأن المحلوف عليه مجهول لعدم ضبطه وتقديره شرعا .

* الحلف على المستحيل إن كان اثباتا ، فينعقد اليمين ، وإن كان نفيا فلا يقع ، وهذه القاعدة عامة تجيء في كل موضع . ثم إن كان الحلف مطلقا بأن لم يقيد بوقت وقع في الحال ، وإن كان مقيدا فلا يقع إلا عند مجيء الوقت المقيد به الحلف .

[شيخنا عن شيخه عبد المجيد الشرقاوي ، رحمهما الله تعالى ] .

= والدارقطني 4/275 من حديث علي بن أبي طالب ، رضي الله عنه .

ـ والدارقطني 4/276 من حديث ابن عباس ، رضي الله عنهما .

ـ وعده الكتاني في"نظم المتناثر"ص (149) من المتواتر وأورده عن اثني عشر صحابيا .

وانظر:: كشف الخفاء 1/417 (1338) ، فيض القدير (4327) .

1 -تقدمت في الباب الثالث والثلاثين ، عند ذكر خطبة العيد ، مسائل وأحكام الأضاحي ،

انظر: ص 69 ـ 71 .

ـ قال الشيخ:"والحلف على الواجب عكس المستحيل".

{ الأقضية }

ـ"اليمين على نيّة المستحلِف" [ بكسر الام ] (1) .

ـ عدل الرواية لا يشترط فيه الحرية والذكورة بخلاف عدل الشهادة .

*"شهادة التحمل: هي مباشرة الحادثة ، كرؤية شخص يضرب آخر ، مثلا ."

والأداء: هي ما كانت أمام القاضي". ( شيخنا عن شيخه الشرقاوي ) ."

{ العتق }

*"الولاء قسمان:"

[1] ولاء مباشرة: وهو الذي يثبت على من مسه رق لمن وقع منه العتق .

[2] وولاء سراية: وهو الذي يثبت على من لم يمسه رق من جهة أصوله"."

( شيخنا عن شيخه الشرقاوي ) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت