فهرس الكتاب
  • 📄

  • 📄
الصفحة 93 من 121

* من سها فلم يدرِ كم صلى فإنه يبني على الأقل ويسجد للسهو .

1 -أن ما ذهب إليه الشيخ هو مذهب الشافعية ، ووافقهم الحنابلة في المنع من النفل المطلق ، فلو صلاه لا ينعقد عندهم ، وخالفوهم في النفل المقيد ، فأجازوا السنن الرواتب والوتر .

وقال الأحناف: الاشتغال بصلاة النوافل لا ينافي القضاء فورا ، وإنما الأولى أن يشتغل بقضاء الفوائت ويترك النوافل إلا السنن الرواتب ،وصلاة الضحى وصلاة التسبيح وتحية المسجد والأربع قبل الظهر والست بعد المغرب.

وقال المالكية: يحرم على من عليه فوائت أن يصلي شيئا من النوافل إلا السنن الرواتب وصلاة العيد ، ورخصوا في يسير النوافل كتحية المسجد .

انظر: الفقه على المذاهب الأربعة ـ للعلامة عبد الرحمن الجزيري (1/492) .

* إن المصلي لو ترك سجدة من الأولى ، أو ترك الركوع ، ناسيا ، وسجد في الثانية أو ركع ، تمت الأولى .

أو نقول: إذا تنبه المصلى وهو في صلاته أنه أتى بسجود واحد في إحدى الركعات أو ترك ركوعا . فالمخرج من هذا ؛ أن لا يعتبر تلك الركعة ولا يحسبها من صلاته .

ـ يكره التنكيس في القراءة ، في الركعة نفسها ، أما في غيرها فلا يكره لأنها تجبر بالفاتحة . قلت:وهذه المسألة حدثنيها عن الشيخ سبطه خالد بن الحاج طارق الزعبي .

ـ من خالف الإمام في حركتين متواليتين بطلت صلاته .

ـ القهقهة في الصلاة تفسدها ولا تفسد الوضوء ، ولا يفسدها التبسم .

ـ إذا صلت المرأة وشعرها باد أو قدميها أو معصميها فتلزمها الإعادة .

ـ لا يصلى وراء حاسر الرأس ، وحالق اللحية ، والمدخن ، والذي امرأته أو ابنته على الموديل ، والمبتدع .

* قلت: وأوقفني الفاضل محمد عبد الله السعدي على اثنتين من فتاوى الشيخ رحمه الله

الأولى: في كون اسم طه صلى الله عليه وسلم له أصل في لغة العرب .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت