والثانية: في لبس العمامة .وسأورد بعون الله تعالى قدرا يسيرا من الثانية وهو قوله:
"إن العمامة سنة مؤكدة وهي فرق بين المسلم والمشرك ، وارتداؤها ولبسها في حق العلماء آكد لأنها تميزهم من غيرهم ولأنهم قدوة للأمة ، والاستمرار على تركها تهاون في الدين (1) ."
1 -وللعلامة محمد بن جعفر الكتاني كتاب"الدعامة في أحكام سنة العمامة"ذكر في
مطلعه ما جاء فيها من أخبار ، قال بعدها (ص 14) :"فهذه كما ترى عدة أحاديث في"
فضل التعمم ، ولا يضر ضعف أكثرها ، وإن اشتد في بعضها ، لأن بعضها يجبر بعضا
ويشده كما هي القاعدة عند المحدثين: ( إن كثرة الطرق تجبر الحديث ويصير بهذا أصل
ـ من أراد أن يجمع بين صلاتين في جماعة فلا يجوز له أن يفصل بينهما بركعتي السنة . أما إذا أراد الجمع بين الصلاتين منفردا ، جاز له ذلك ، والأولى عدم الفصل .
ـ يحرم الكلام حال الخطبة على من وجد في المسجد ولساحة المسجد حكمه لأن رحابته منه ومن أتى الجمعة حال الخطبة فلا يحرم الكلام عليه في طريقه .
* ( مسألة ) كنا نلغز في الأزهر فنقول:"نوى ولم يصل صلى ولم ينو"
هذا في الجمعة ؛ من أتى الجمعة فوجد الناس في الصلاة ،صلى معهم فإذا تبين له أنه مسبوق وقد فاته الركوع من الثانية فإنه يتم أربعا ، أي يصلي ظهرا .
فهذا نوى الجمعة ولم يصلها ، وصلى الظهر ولم ينوه .
* صلاة العيد سنة مؤكدة ، وهي من شعائر الإسلام وتركها تهاون في الدين .
* قلت: وعن ابي حذيفة قال شيخنا: لا يجوز إخراج صدقة الفطر خارج البلد إلا لشخصين ؛ عالم ينتفع المسلمون بعلمه ، او فقير تعيّر بفقره .
معتبر ) . ومما يعضدها فعل النبي صلى الله عليه وسلم للعمائم ومواظبته على لبسها