فهرس الكتاب
  • 📄

  • 📄
الصفحة 94 من 121

والثانية: في لبس العمامة .وسأورد بعون الله تعالى قدرا يسيرا من الثانية وهو قوله:

"إن العمامة سنة مؤكدة وهي فرق بين المسلم والمشرك ، وارتداؤها ولبسها في حق العلماء آكد لأنها تميزهم من غيرهم ولأنهم قدوة للأمة ، والاستمرار على تركها تهاون في الدين (1) ."

1 -وللعلامة محمد بن جعفر الكتاني كتاب"الدعامة في أحكام سنة العمامة"ذكر في

مطلعه ما جاء فيها من أخبار ، قال بعدها (ص 14) :"فهذه كما ترى عدة أحاديث في"

فضل التعمم ، ولا يضر ضعف أكثرها ، وإن اشتد في بعضها ، لأن بعضها يجبر بعضا

ويشده كما هي القاعدة عند المحدثين: ( إن كثرة الطرق تجبر الحديث ويصير بهذا أصل

ـ من أراد أن يجمع بين صلاتين في جماعة فلا يجوز له أن يفصل بينهما بركعتي السنة . أما إذا أراد الجمع بين الصلاتين منفردا ، جاز له ذلك ، والأولى عدم الفصل .

ـ يحرم الكلام حال الخطبة على من وجد في المسجد ولساحة المسجد حكمه لأن رحابته منه ومن أتى الجمعة حال الخطبة فلا يحرم الكلام عليه في طريقه .

* ( مسألة ) كنا نلغز في الأزهر فنقول:"نوى ولم يصل صلى ولم ينو"

هذا في الجمعة ؛ من أتى الجمعة فوجد الناس في الصلاة ،صلى معهم فإذا تبين له أنه مسبوق وقد فاته الركوع من الثانية فإنه يتم أربعا ، أي يصلي ظهرا .

فهذا نوى الجمعة ولم يصلها ، وصلى الظهر ولم ينوه .

* صلاة العيد سنة مؤكدة ، وهي من شعائر الإسلام وتركها تهاون في الدين .

* قلت: وعن ابي حذيفة قال شيخنا: لا يجوز إخراج صدقة الفطر خارج البلد إلا لشخصين ؛ عالم ينتفع المسلمون بعلمه ، او فقير تعيّر بفقره .

معتبر ) . ومما يعضدها فعل النبي صلى الله عليه وسلم للعمائم ومواظبته على لبسها

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت