فهرس الكتاب

الصفحة 251 من 661

(12000 درهم) إلا صفية وجويرية كان عطاؤهن ستة آلاف درهم (6000 درهم) ، وقد طالبت عائشة بالمساواة بين أمهات المؤمنين، فوافق عمر على مساواتهن، وكان عطاء المهاجرين والأنصار أربعة آلاف درهم (4000 درهم) لكل واحد سنويًا سوى عبد الله بن عمر بن الخطاب فإنه فرض له ثلاثة آلاف وخمسمائة درهم (3500 درهم) معللًا ذلك بأنه هاجر به أبوه أي ليس كمن هاجر بنفسه (1) ، وكان عبد الله صبيًا حين الهجرة، ثم زاد المهاجرين ألفًا فصار عطاؤهم خمسة آلاف درهم (5000 درهم) كل سنة (2) ، ويبدو أن هذا العطاء للبدريين فقط من المهاجرين والأنصار (3) ، وأما من شهد صلح الحديبية فكان عطاؤه ثلاثة آلاف درهم (3000 درهم) كل سنة (4) ، وفرض لكل مولود مائة درهم (100 درهم) وكان يفرض للفطيم ثم فرض للمولود حين ولادته خوفًا من تعجيل فطامه، وأما الموالي فقد فرض لأشرافهم كالهرمزان حينما أسلم ألفي درهم (2000 درهم) وغير ذلك من الأعطيات، وإضافة إلى العطاء السنوي فإن عمر رضي الله عنه كان يوزع عطايا متفرقة (5) ، وإلى جانب ما خصص لكل فرد ممن سبق ذكرهم وزيادة على عطائه السابق طعام من الحنطة كل شهر (6) ، وقد قال الخليفة عمر رضي الله عنه في آخر عهده: لئن كثر المال لأفرضن لكل رجل أربعة آلاف درهم، ألف لسفره، وألف لسلاحه، وألف يخلفها لأهله، وألف لفرسه وبغله (7) ، وقد رأى الخليفة عمر رضي الله عنه أن لكل مسلم حقًا في بيت المال، منذ أن يولد حتى يموت، ولقد أعلن هذا المبدأ بقوله: والله الذي لا إله إلا هو

(1) عصر الخلافة الراشدة ص214.

(2) نفس المصدر ص214.

(3) نفس المصدر ص214.

(4) نفس المصدر ص215.

(5) نفس المصدر ص215.

(6) سياسة المال في الإسلام ص202.

(7) سياسة المال في الإسلام ص203، الطبقات الكبرى (3/298) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت