الصفحة 11 من 55

1 -المعنى الذي عند حدوثه يحدث الحكم [1] .

2 -ما أثمرت حكمًا شرعيًا [2] .

3 -المعنى المقتضي للحكم [3] .

4 -المعنى المثير للحكم [4] .

5 -الصفة المقتضية أو الجالبة للحكم [5] .

6 -مناط الحكم، أي ما أضاف الشرع الحكم إليه وناطه به ونصبه علامة على الحكم [6] .

7 -العلامة والأمارة [7] .

8 -الموجب للحكم، والموجب: ما جعله الشرع موجبًا، مناسبًا كان أو لم يكن [8] .

هذه هي تعاريف المتقدمين للعلة، من الجصاص (ت 370هـ) إلى الغزالي (505 هـ) ، وهي متقاربة متشابهة، تدور على معنى واحد، وهو أن العلة هي: الشيء الذي يجلب الحكم ويقتضيه عند وجوده.

ومن المهم التنبه إلى أنهم في تعريفهم هذا إنما يلحظون العلة الشرعية التي يتداولها الفقهاء في كتبهم، دون العلة العقلية التي يتداولها المتكلمون في كتبهم.

(1) انظر: أصول الجصاص (4/ 9) ؛ شفاء الغليل (550) .

(2) انظر: المعتمد لأبي الحسين (2/ 704) ، وفي المطبوع:"ما أثرت"، وأظنه خطأ مطبعيًا.

(3) انظر: شرح اللمع (2/ 833، ف 963) .

(4) قواطع الأدلة (4/ 187) .

(5) انظر: العدة (1/ 176) ؛ الحدود للباجي (72) ؛ قواطع الأدلة (4/ 187) .

(6) المستصفى (2/ 237) .

(7) انظر: شفاء الغليل (47) ؛ المستصفى (2/ 353) ، وقال في شفاء الغليل (20) :"العلة في الأصل: عبارة عما يتأثر المحل بوجوده، ولذلك سمي المرض علة، وفي اصطلاح الفقهاء على هذا المذاق".

(8) انظر: شفاء الغليل (550، 569) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت